تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
ويؤيده ما سمعته من خبر شهاب ( 1 ) ، وإن أمكن القول بالعدم فيه أيضا ، وأن الواجب إنما هو البذل والإباحة . * ( فإن طلقها في الأثناء استعاد نفقة الباقي ) * لما عرفت من أنها لا تملك إلا متجددا بتجدد كل يوم ، ولو قلنا بملكها ( 2 ) بالقبض فإنما هو في مقابلة التمكين ، فإذا لم يسلم له بعض العوض استرد ما بإزائه ، فملكها مراعى بسلامة العوض ، كما أن المؤجر يملك تمام الأجرة ملكا مراعى بسلامة العوض للمستأجر . * ( إلا ) * نفقة * ( يوم الطلاق ) * فلا تستعاد منها ، لأنها تملكها في صبيحته ملكا مستقرا ببذل التمكين أوله ، كذا قطع الشيخ وغيره بالحكمين ( 3 ) . والفرق مشكل ، ولذا احتمل بعض العامة استرداد نفقة يوم الطلاق أيضا ( 4 ) . * ( ولو نشزت ، أو ماتت ، أو مات هو استرد الباقي ) * من النفقة لذلك اليوم و ( 5 ) لغيره ، والفرق أنها في صورة الطلاق مسلمة للعوض الذي هو التمكين ، وإنما رده الزوج بالطلاق ، بخلاف هذه الصور فإنه لا تسليم فيها ، وقد مضى منه الحكم بالعدم إذا ماتت في أثناء اليوم والاستشكال في النشوز . ويحتمل أن يريد استرداد الباقي إلا يوم النشوز أو الموت ، وأن يريد أنه يسترد نفقة اليوم إن بقيت عينها لا إن تلفت ، وهو ظاهر لفظ الباقي ، وقد ذكرنا الفرق بين الباقي والتالف فيما تقدم . * ( ولها بيع ما يدفعه من الطعام والأدم ) * لما عرفت من أنها تملكها بالقبض ، إلا أن يضر بها البيع فله منعها كما في المبسوط ( 6 ) والتحرير ( 7 ) . * ( أما الكسوة فإن قلنا بالتمليك فكذلك ، وإلا فلا ) * فهو أيضا من ثمرات الخلاف فيها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 226 ب 2 من أبواب النفقات ح 1 . ( 2 ) في المطبوع : تملكها . ( 3 ) المبسوط : ج 6 ص 10 . ( 4 ) لم نعثر عليه . ( 5 ) في ن : زيادة من . ( 6 ) المبسوط : ج 6 ص 9 . ( 7 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 48 س 17 .