* ( وكذا لو أتلفتها ) * أو فرطت في حفظه * ( لكن يجب عليها ) * حينئذ
* ( القيمة إن قلنا : إنه إمتاع ) * لأنه إتلاف مال الغير ، وأما على التمليك فلا قيمة
عليها ولا بدل لها ، فهذه ثمرة من ثمرات الخلاف .
* ( و ) * منها : أنه * ( لو انقضت المدة والكسوة باقية ، استقر ملكها ) * عليها
* ( وكان لها المطالبة بغيرها لما يستقبل ) * على التمليك .
* ( ولو قلنا بالامتاع ) * لم يستقر الملك و * ( لم يجب ) * الغير للمستقبل .
* ( وكذا لو لبست غيرها في المدة ) * استقر الملك عليها و * ( كان لها المطالبة
بغيرها ) * على التمليك دون الإمتاع .
* ( و ) * منها : أنه * ( لو طلقها قبل انقضاء ) * شئ من * ( المدة المضروبة
للكسوة ، كان له استعادتها ) * إن بقيت ، وإلا فقيمتها ، أو المراد قبل انقضاء تمام
المدة وبالاستعادة ما يعم استعادة الكل أو البعض ، بناء على التشريك الذي
سيصرح به ، و * ( لا ) * يكون له استعادتها إن طلقها * ( بعدها ) * على التمليك دون
الإمتاع .
* ( و ) * منها : أنه * ( لو انقضت نصف المدة ، سواء لبستها أو لا ، ثم طلقها
احتمل على التمليك التشريك ) * لأنه استوفى بعض عوضها دون بعض .
* ( و ) * احتمل * ( اختصاصها ) * بها ، لأنها ملكتها بالقبض ، واستحقتها
بالتمكين الكامل ، فيكون كنفقة اليوم إذا طلقها في الأثناء ، وأما على الإمتاع
فظاهر أنها باقية على اختصاصها به . * ( وكذا لو ماتت ) * قبل انقضاء المدة أو
بعدها .
* ( ولو دفع إليها طعاما لمدة فأكلت من غيره وانقضت المدة ممكنة
ملكته ، وكذا لو استفضلت ) * منه شيئا قولا واحدا ، لتعين التمليك فيه كما يظهر
من المبسوط ( 1 ) وغيره ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 10 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 35 .