تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
منهما ، بل عليه الإخدام إن كانت من أهله وإن تواضعت كما مر ، كما أن عليه الانفاق عليها بما هي أهله وإن رضيت بالتقتير ( 1 ) ، وليس لها النفقة إن لم يقبل الخادم ، لأن الخدمة للترفه والدعة ، فإذا لم تخترها لم يكن لها عوض عنها . * ( ولو تبرعت بالخدمة لم يكن لها المطالبة بالأجرة ولا نفقة الخادم ) * لذلك ، وكذا لو خدمت بنفسها ثم ادعت أنها ما تبرعت ، لكن لو ظلمها فلم يخدمها فاضطرت إلى الخدمة بنفسها احتمل أن يكون لها المطالبة بالأجرة ، والأقوى العدم أيضا ، نعم لها أن تتخذ خادما ثم تطالبه الأجرة والنفقة . * ( وأما الكسوة والفراش وآلة الطبخ و ) * آلة * ( التنظيف فإن الواجب ) * فيها * ( دفع الأعيان ، ولو تراضيا بالقيمة جاز ) * ولا يجبر عليها أحدهما كما في الطعام والإدام . * ( وهل الواجب في الكسوة الإمتاع أو التمليك ؟ إشكال ، أقربه الثاني ) * وفاقا للمبسوط ( 2 ) ، لأنه المتبادر من كون الكسوة عليه ، خصوصا وقد عطفت على الرزق الذي يجب فيه التمليك ، ولقضاء العرف به ، ولأنه المعروف في الكفارة مع تشابه اللفظ في الآيتين . والفرق بينها وبين المسكن ظاهر ، فإنه إنما أوجب فيه الإسكان وقضاء العرف فيه بالخلاف . والأقوى عندي الأول كما في الإرشاد ( 3 ) للأصل ، وضعف الأدلة . * ( فلو سلم إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها إليها فتلفت في الأثناء لم يجب البدل ) * كما لو أسلفها نفقة شهر فتلفت قبل تمامه ، لبراءة ذمته بالتمليك والإقباض . * ( وإن قلنا : إنه إمتاع وجب ) * البدل لتجدده كل حين ، فلا تبرأ الذمة بالتسليم .
هامش
( 1 ) في المطبوع : بالتعيير . ( 2 ) ظاهر كلامه خلاف ذلك راجع المبسوط : ج 6 ص 10 . ( 3 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 35 .