خطه ( رحمه الله ) يحتمل تقديم اختيارها ، لأن الخادم الذي يختاره جاز أن يكون أقوم
بخدمتها ، وربما يحتشم الزوج أن يستخدمه في جميع حوائجها وعليها غضاضة
في ذلك .
* ( ومن لا عادة لها بالإخدام يخدمها مع المرض للحاجة ) * وكذا إن
احتاجت لا لمرض .
* ( وله إبدال خادمتها المألوفة لريبة وغيرها ) * لما عرفت من أن له
الاختيار ابتداء فكذا استدامة .
ويحتمل أن لا يكون له الإبدال بدون الريبة ، لعسر قطع المألوف ، وللعامة قول
بعدم الإبدال ، وآخر بعدمه لا لريبة ( 1 ) .
* ( و ) * له * ( أن يخدم بنفسه بعض المدة ، أو بعض الحوائج ويستأجر
للباقي ، وله اخراج سائر خدمها سوى الواحدة ) * وإن اتفقت هي عليهن * ( إذ
ليس عليه سكناهن ، بل له منع أبويها وأقاربها ) * وولدها من غيره * ( من
الدخول إليها ، ومنعها من الخروج ) * إليهم * ( للزيارة ) * ففي الصحيح عن ابن
سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : أن رجلا من الأنصار على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خرج في
بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهدا أن لا تخرج من بيتها حتى يقدم ، قال : وإن
أباها مرض فبعثت المرأة إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : إن زوجي خرج وعهد إلي
أن لا أخرج من بيتي حتى يقدم وأن أبي مريض فتأمرني أن أعوده ؟ فقال : لا ،
اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك ، قال : فمات فبعثت إليه فقالت : يا رسول الله إن
أبي قد مات فتأمرني أن أصلي عليه ؟ قال : لا ، اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك ،
قال : فدفن الرجل فبعث إليها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إن الله قد غفر لك ولأبيك بطاعتك
لزوجك ( 2 ) .
* ( ولو قالت : أخدم نفسي ولي نفقة الخادم لم تجب إجابتها ) * إلى شئ
هامش
( 1 ) المجموع : ج 18 ص 260 ، ولم نقف على من قال : بعدم الإبدال مطلقا .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 125 ب 91 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، ج 1 .