تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
خطه ( رحمه الله ) يحتمل تقديم اختيارها ، لأن الخادم الذي يختاره جاز أن يكون أقوم بخدمتها ، وربما يحتشم الزوج أن يستخدمه في جميع حوائجها وعليها غضاضة في ذلك . * ( ومن لا عادة لها بالإخدام يخدمها مع المرض للحاجة ) * وكذا إن احتاجت لا لمرض . * ( وله إبدال خادمتها المألوفة لريبة وغيرها ) * لما عرفت من أن له الاختيار ابتداء فكذا استدامة . ويحتمل أن لا يكون له الإبدال بدون الريبة ، لعسر قطع المألوف ، وللعامة قول بعدم الإبدال ، وآخر بعدمه لا لريبة ( 1 ) . * ( و ) * له * ( أن يخدم بنفسه بعض المدة ، أو بعض الحوائج ويستأجر للباقي ، وله اخراج سائر خدمها سوى الواحدة ) * وإن اتفقت هي عليهن * ( إذ ليس عليه سكناهن ، بل له منع أبويها وأقاربها ) * وولدها من غيره * ( من الدخول إليها ، ومنعها من الخروج ) * إليهم * ( للزيارة ) * ففي الصحيح عن ابن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : أن رجلا من الأنصار على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهدا أن لا تخرج من بيتها حتى يقدم ، قال : وإن أباها مرض فبعثت المرأة إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : إن زوجي خرج وعهد إلي أن لا أخرج من بيتي حتى يقدم وأن أبي مريض فتأمرني أن أعوده ؟ فقال : لا ، اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك ، قال : فمات فبعثت إليه فقالت : يا رسول الله إن أبي قد مات فتأمرني أن أصلي عليه ؟ قال : لا ، اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك ، قال : فدفن الرجل فبعث إليها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إن الله قد غفر لك ولأبيك بطاعتك لزوجك ( 2 ) . * ( ولو قالت : أخدم نفسي ولي نفقة الخادم لم تجب إجابتها ) * إلى شئ
هامش
( 1 ) المجموع : ج 18 ص 260 ، ولم نقف على من قال : بعدم الإبدال مطلقا . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 125 ب 91 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، ج 1 .