تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
* ( وليس له أن يكلفها المؤاكلة معه ) * وإن جرت العادة بها ( 1 ) في أمثالها للأصل ، ولأنها قد تتضرر بها . * ( ولو منعها النفقة مع التمكين استقرت ) * عليه * ( وإن لم يحكم بها حاكم ، أو لم يقدرها ) * لثبوت الحق لها وإن سكتت ولم تطالب ولا وقع التقدير ، خلافا لبعض العامة ( 2 ) حيث اعتبر التقدير . * ( وأما الإخدام ، فإن كانت من أهله تخير بين أن يخدمها بنفسه ، أو بحرة يستأجرها ، أو مملوكة ) * له يأمرها بالخدمة أو * ( لغيره بالاستئجار ، أو العارية ، أو يشتري خادما يخدمها ، أو ينفق على خادمها إن كان لها خادم ، ولا خيار لها ) * في ذلك ، وللعامة قول : بأن لها الامتناع من قبول خدمته بنفسه ، لأنها تستحيي وتتعير به . وآخر بأن له ذلك فيما لا تستحيي كغسل الثوب ، واستقاء الماء ، وكنس البيت ، والطبخ ، دون ما تستحيي منه ، كصب الماء على يدها وحمله إلى المستحم ، أو إليها للشرب ( 3 ) . * ( ولا يجب عليه أكثر من خادم واحد وإن كانت في بيت أبيها بخادمين وأكثر ) * وفي المبسوط : وإن كانت أجل الناس ( 4 ) * ( للاكتفاء بالواحد ) * للخدمة . * ( والزائد ) * إنما يحتاج إليه * ( لحفظ المال ، ولا يجب عليه حفظ ما لها ، ولا القيام فيه ) * خلافا لبعض العامة فأوجب لها خادما لخارج الدار وآخر للداخل ( 5 ) . وأوجب بعضهم لمن كانت شريفة زفت إليه مع جوار كثيرة الانفاق على الجميع . واحتمله بعض الأصحاب لكونه من المعاشرة بالمعروف . * ( ولو اختارت خادما واختار زوجها غيره ، أو اختار الزوج الخدمة بنفسه وطلبت غيره قدم اختياره ) * فإنه إنما يجب عليه تحصيل الخدمة . وعن
هامش
( 1 ) في ن : به . ( 2 ) المغني لابن قدامة : ج 9 ص 245 . ( 3 ) المجموع : ج 18 ص 261 . ( 4 ) المبسوط : ج 6 ص 5 . ( 5 ) المغني لابن قدامة : ج 9 ص 237 .