* ( وليس له أن يكلفها المؤاكلة معه ) * وإن جرت العادة بها ( 1 ) في أمثالها
للأصل ، ولأنها قد تتضرر بها .
* ( ولو منعها النفقة مع التمكين استقرت ) * عليه * ( وإن لم يحكم بها
حاكم ، أو لم يقدرها ) * لثبوت الحق لها وإن سكتت ولم تطالب ولا وقع التقدير ،
خلافا لبعض العامة ( 2 ) حيث اعتبر التقدير .
* ( وأما الإخدام ، فإن كانت من أهله تخير بين أن يخدمها بنفسه ، أو
بحرة يستأجرها ، أو مملوكة ) * له يأمرها بالخدمة أو * ( لغيره بالاستئجار ، أو
العارية ، أو يشتري خادما يخدمها ، أو ينفق على خادمها إن كان لها خادم ،
ولا خيار لها ) * في ذلك ، وللعامة قول : بأن لها الامتناع من قبول خدمته بنفسه ،
لأنها تستحيي وتتعير به . وآخر بأن له ذلك فيما لا تستحيي كغسل الثوب ، واستقاء
الماء ، وكنس البيت ، والطبخ ، دون ما تستحيي منه ، كصب الماء على يدها وحمله
إلى المستحم ، أو إليها للشرب ( 3 ) .
* ( ولا يجب عليه أكثر من خادم واحد وإن كانت في بيت أبيها
بخادمين وأكثر ) * وفي المبسوط : وإن كانت أجل الناس ( 4 ) * ( للاكتفاء
بالواحد ) * للخدمة .
* ( والزائد ) * إنما يحتاج إليه * ( لحفظ المال ، ولا يجب عليه حفظ ما لها ،
ولا القيام فيه ) * خلافا لبعض العامة فأوجب لها خادما لخارج الدار وآخر
للداخل ( 5 ) . وأوجب بعضهم لمن كانت شريفة زفت إليه مع جوار كثيرة الانفاق
على الجميع . واحتمله بعض الأصحاب لكونه من المعاشرة بالمعروف .
* ( ولو اختارت خادما واختار زوجها غيره ، أو اختار الزوج الخدمة
بنفسه وطلبت غيره قدم اختياره ) * فإنه إنما يجب عليه تحصيل الخدمة . وعن
هامش
( 1 ) في ن : به .
( 2 ) المغني لابن قدامة : ج 9 ص 245 .
( 3 ) المجموع : ج 18 ص 261 .
( 4 ) المبسوط : ج 6 ص 5 .
( 5 ) المغني لابن قدامة : ج 9 ص 237 .