تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
* ( الدقيق ولا الخبز ولا القيمة ، فإن عدل أحدهما إلى شئ من ذلك برضى صاحبه جاز ، وإلا فلا ) * أما القيمة فالأمر فيها ظاهر ، فإن الواجب إنما هو الطعام ، وأما الدقيق والخبز فظاهر أنه لا يجبر الزوج عليهما إذا دفع الحب مع مؤنة الطحن والخبز ، وأما الزوجة فالظاهر أنها تجبر على القبول كما يعطيه كلام الإرشاد ( 1 ) . ويحتمل العدم كما هو قضية الكلام هنا ، لأنهما لا يصلحان لجميع ما يصلح له الحب . * ( وأما الأدم فإن افتقر إلى إصلاح كاللحم وجب ) * الإصلاح أو مؤنته * ( ولها ) * إذا قبضت الطعام والأدام * ( أن تتصرف ) * فيهما * ( بأن تزيد في الأدم من ثمن الطعام وبالعكس ) * لأنها تملكهما بالقبض ، فلها التصرف فيهما كيف شاءت . * ( و ) * يجب أن * ( تملك نفقة كل يوم في صبيحته ، وليس عليها الصبر إلى الليل ) * لأنها ربما تجوع فتتضرر بالتأخير ، وربما زاد الضرر إذا افتقرت إلى خبز أو طبخ أو إصلاح . * ( فإن ماتت في أثناء النهار ) * والنفقة باقية * ( لم تسترد ) * لأنها ملكتها بالقبض . * ( وكذا لو طلقها ) * بخلاف ما لو أسلفها نفقة شهر ونحوه فماتت أو طلقت قبل الأجل فإنها لا تملك إلا نفقة يوم يوم ، فتسترد إلا نفقة يوم الموت أو الطلاق . ويمكن المناقشة في عدم الاسترداد لا سيما نفقة الليل إذا حصل الفراق قبله . * ( ولو نشزت ) * في أثناء اليوم وقد قبضت النفقة * ( استرد على إشكال ) * من تقدم القبض الموجب للملك قبل النشوز . ومن أن الملك مشروط بالتمكين ، فبالقبض إنما ملكته ملكا مراعى . هذا مع بقاء العين ، إذ مع الإتلاف لا دليل على وجوب العوض مع إباحة المالك ( 2 ) والإذن شرعا في الإتلاف .
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 34 . ( 2 ) في المطبوع بدل " المالك " : الملك .