* ( الخامس : الفراش ) * وهو يدخل في عموم الانفاق والمعاشرة بالمعروف ،
ويدخل بعضه في الكسوة .
* ( ويجب لها حصير ) * ونحوه * ( في الصيف والشتاء ، فإن كانت متجملة
بالزلية والبساط ) * غيرها * ( وجب لها ذلك ليلا ونهارا ، ويجب لها ملحفة ) *
وهي الملاءة وهي الربطة ذات لفقين * ( ولحاف ) * وهو كل ثوب يتغطى به * ( في
الشتاء ومضربة ) * أي بساط مخيط * ( ومخدة ويرجع في جنس ) * جميع
* ( ذلك إلى عادة أمثالها في البلد ) * .
قال في المبسوط : وأما الفراش والوسادة واللحاف وما ينام فيه قال قوم :
يجعل لها فراش ووسادة من غليظ البصري ولحاف منه . وقال قوم : الفراش الذي
تجلس عليه نهارا هو الذي تنام عليه ليلا مثل لبد أو زلية ، فأما مضربة محشوة فلا ،
لأن العرف هذا ، والأول أقوى لأنه العرف والعادة ، ويكون لها لحاف محشو
وقطيفة ، وأما خادمها فلها وسادة وكساء تتغطى به دون الفراش . هذا في امرأة
الموسر ، فأما امرأة المعسر فدون هذا ، ويعطيها كساء تتغطى به ، ولخادمها عباءة
أو كساءة غليظة تنام فيه أو فروة ( 1 ) انتهى .
* ( السادس : آلة الطبخ والشرب ) * أي تهيئتها لها لا تمليكها * ( مثل كوز
وجرة وقدر ومغرفة ، إما من خشب ، أو حجر ، أو خزف ، أو صفر بحسب
عادة أمثالها ) * وحاجتها في آلات الشرب ، وأما آلة الطبخ فلعلها لا يقضي العادة
فيها بشئ .
* ( السابع : آلة التنظيف ) * لكونها من المعروف ومن تمام النفقة * ( وهي
المشط والدهن ) * وقد سمعت خبر شهاب ( 2 ) المتضمن للدهن .
* ( ولا يجب الكحل والطيب ) * لانتفاء الضرورة إليهما عادة * ( ويجب
المزيل للصنان ) * وهو ذفر الإبط ونحوه ، لأنه أهم من آلة التنظيف * ( وله منعها
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 9 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 226 ب 2 من أبواب النفقات ح 1 .