وانبسطت في الخدمة بنفسها ، وكذا إن كانت مريضة تحتاج إلى الإخدام لزم وإن
لم تكن شريفة .
* ( وإلا ) * بأن كانت بضد ذلك * ( خدمت نفسها ) * وإن تكبرت وترفعت
* ( ونفقة الخادمة ) * من الطعام والإدام معتبرة * ( بما جرت به عادة الخدم في
البلد جنسا وكفايتها قدرا ) * والتقدير للموسر بمد وثلث ، وللمعسر بمد لا عبرة
به عندنا ، وكذا الخلاف في أن الإدام دون إدام الزوجة أو مثله .
* ( ولو كانت الزوجة أمة تستحق الإخدام لجمالها ) * أو حاجتها
* ( استحقته ) * لقضاء العادة به .
* ( الرابع : الكسوة لها ولخادمها ، ويجب في كسوتها ) * ما قضت العادة
والحاجة به من * ( أربع قطع : قميص وسراويل ومقنعة ونعل أو شمشك ،
ولا يجب السروال في الخادمة ) * في المبسوط : لأنه للزينة ، ويجب لها الخف ،
لاحتياجها إلى الدخول والخروج في حوائج الزوجة ( 1 ) .
* ( ويزيد في الشتاء ) * لهما * ( الجبة ) * المحشوة أو غيرها على حسب
الحاجة * ( ويرجع في جنسه ) * أي الكسوة ، فإنها الثوب * ( إلى عادة أمثال
المرأة ) * والخادم * ( فإن كان أمثالها يعتاد القطن أو الكتان وجب ) * .
وكذا يجب ما اعتيد لأمثالها منهما من غليظ أو رقيق * ( وإن كانت العادة
لأمثالها ) * الخز أو * ( الإبريسم دائما أو في وقت وجب ، وإذا كانت من ذوي
التجمل وجب لها زيادة على ثياب البذلة ثياب التجمل بنسبة ) * حالها إلى
* ( حال أمثالها ) * وأما تعديل أشياء بخصوصها كما في كتب العامة ( 2 ) فهو من
التمثيل . وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر شهاب : " ويكسوها في كل سنة أربعة أثواب :
ثوبين للشتاء وثوبين للصيف " ( 3 ) محمول على العادة ، أو خروج المقنعة عن الثوب
كالعمامة ، وأما نحو النعل فخروجه ظاهر .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 8 .
( 2 ) المغني لابن قدامة : ج 9 ص 236 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 227 ب 2 من أبواب النفقات ح 1