برطل ، ومنهم من زاد عليه بيسير ( 1 ) . وقال أبو علي : إن على المتوسط أن يطعمها
اللحم في كل ثلاثة أيام ( 2 ) .
* ( ولو كان عادتها ) * أي عادة أمثالها * ( دوام ) * أكل * ( اللحم وجب ) * مع
القدرة للدخول في ظاهر الرزق والمعروف حينئذ ، وكذا لو اعتادته هي مع التضرر
بتركه وإن لم يكن الضرر إلا بمخالفة العادة .
وفي خبر شهاب عن الصادق ( عليه السلام ) قلت : فالدهن ، قال : غبا يوم ويوم لا ، قلت :
فاللحم ، قال : في كل ثلاثة فيكون في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك ، قلت :
فالصبغ ، قال : والصبغ في كل ستة أشهر - إلى أن قال : - ولا ينبغي أن يقفر بيته من
ثلاثة أشياء : دهن الرأس ، والخل ، والزيت ، قال : ولا يكون فاكهة عامة إلا أطعم
عياله منها ، ولا يدع أن يكون للعيد عندهم فضل من الطعام أن ينيلهم من ذلك شيئا
لا ينيلهم في سائر الأيام ( 3 ) .
قلت : ومن العيد الجمعة ، فقد ورد فيها مثل ذلك .
* ( ولو تبرمت ( 4 ) بجنس من الأدم فعليه السعي في الأبدال ) * لأنه
المعروف * ( ولها أن تأخذ الأدم والطعام وإن لم تأكل ) * فإنها تملكهما بالأخذ
فلها التصرف فيهما كيف شاءت . وفي خبر شهاب : وليقدر لكل انسان منهم قوته ،
فإن شاء أكله ، وإن شاء وهبه ، وإن شاء تصدق به ( 5 ) .
* ( الثالث : نفقة الخادمة إن كانت من أهل الإخدام ) * لشرف أو حاجة ،
والمرجع فيه إلى العرف ، فإن كانت من أهل بيت كبير ولها شرف وثروة لا يعجن
مثلها ولا يطبخ ولا يكنس الدار ولا يغسل الثياب فعليه إخدامها وإن تواضعت
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 7 .
( 2 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 320 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 226 باب 2 من أبواب النفقات ح 1 .
( 4 ) تبرمت أي : تضجرت .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 226 ب 2 من أبواب النفقات ح 1 .