في ظهور العذر ورضاه لما تزوج ، فإن الانسان لا ينفك عنه دائما ، فاستثناؤها
لا ينافي تمامية التمكين .
* ( ولو ادعت قرحة في فرجها ) * يمنع الوطء أو نحوها * ( افتقرت ) * مع
إنكاره * ( إلى شهادة أربع من النساء ) * ولو فرضت شهادة رجلين بذلك فالظاهر
الحكم ، وإن تعذرت الشهادة أحلفته إن ادعت عليه العلم .
* ( ولو ادعت كبر آلته وضعفها ) * عنها * ( أمر النساء بالنظر إليهما
وقت ) * إرادة * ( الجماع ليقفن عليه ) * وهو جائز * ( للحاجة ) * وربما احتمل
الاكتفاء بواحدة لأنه إخبار ، وضعفه ظاهر .
* ( المطلب الثاني : في قدر ) * الواجب من * ( النفقة ) *
* ( ويجب في النفقة أمور ثمانية ) * :
* ( الأول : الطعام و ) * إنما * ( يجب ) * منه * ( سد الخلة ) * أي حاجتها
بحسب حالها ، ولعله يدخل في ذلك اختلافها شرافة ووضاعة .
* ( ولا يتقدر بقدر ) * وفاقا لابني : الجنيد ( 1 ) وإدريس ( 2 ) والمحقق ( 3 ) للأصل ،
وإطلاق الكتاب ( 4 ) . والسنة . وخبر إسحاق بن عمار : سأل الصادق ( عليه السلام ) عن حق
المرأة على زوجها ، قال : يشبع بطنها ويكسو جثتها ( 5 ) . وخبر شهاب بن عبد ربه :
سأله ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : يسد جوعتها ويستر عورتها ، ولا يقبح لها وجها ، وإذا
فعل ذلك فقد - والله - أدى حقها ( 6 ) .
* ( وقيل ) * في الخلاف ( 7 ) : قدره * ( مد للرفيعة والوضيعة من الموسر
هامش
( 1 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 320 .
( 2 ) السرائر : ج 2 ص 655 .
( 3 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 349 .
( 4 ) النساء : 34 . الطلاق : 7 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 223 ب 1 من أبواب النفقات ح 3 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 226 ب 2 من أبواب النفقات ح 1 .
( 7 ) الخلاف : ج 5 ص 112 المسألة 3 .