تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
أو ) * يمكن * ( وكيله . ولو ارتدت سقطت النفقة ، فإن غاب وأسلمت ) * في غيبته * ( عادت نفقتها عند إسلامها ) * لا بعد العلم ومضي زمان الوصول كما في النشوز ، وإن كانت الردة كالنشوز بل أقوى * ( لوجود التمكين هنا ) * في الردة ، وإنما الردة مانعة من وجوب النفقة ، فإذا زالت عاد الوجوب . * ( بخلاف الأول ) * فإنه لا تمكين فيه ، والنفقة بإزاء التمكين والتسليم ، فلا تعود إلا بعود التسليم كذا في المبسوط ( 1 ) وغيره . وفيه : أنه لا تمكين مع الردة ، فإن التمكين هو التسليم ، ولا تسليم إذا لم يمكن التسلم ، وكان المانع من جهة المسلم . * ( وتستحق النفقة ) * الزوجة * ( المسلمة والكتابية ) * والحرة * ( والأمة إذا أرسلها ) * إليه * ( مولاها ليلا ونهارا ) * لعموم الأدلة ، بخلاف ما إذا لم يرسل الأمة إلا ليلا أو نهارا كما تقدم ، لعدم التمكين التام ، لأنها لكونها أمة ليست أهلا للاستقلال في التمكين لملك المولى منافعها إلا ما ملكه منها الزوج وهو الاستمتاع ، فلا عبرة إلا بتمكين المولى ، بخلاف ما إذا منع الأب أو غيره الحرة البالغة من زوجها فإنه لا عبرة به . ولا يسقط نفقتها إذا كانت ممكنة ، لأنها مالكة لنفسها ، فهي مستقلة بالتمكين . ويؤيد ( 2 ) ذلك : أنه لا نفقة للأمة إلا من مال المولى ، فإن أراد اسقاطها عن نفسه لزمه التسليم الكامل ، فإذا لم يفعل لزمته النفقة ، بخلاف الحرة فربما تنفق على نفسها من مالها . وجواز منع المولى للأمة نهارا [ لما تقدم ] ( 3 ) : من بقاء حق الخدمة له لا يستلزم أن يكون التمكين التام بالنسبة إليها هو التمكين ليلا ليلزم به النفقة ، فإن الاجماع منعقد على أنه لا نفقة لها بانتفاء التمكين التام ، مع تفسيره بالتمكين كل حين في كل مكان . وقد يقال : إنما انعقد الاجماع على سقوط النفقة بالنشوز ، ولا نشوز هنا ،
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 18 . ( 2 ) في ن بدل " ويؤيد " ويؤكد . ( 3 ) لم ترد في ن .