* ( ولا تجب بالمتعة ) * إجماعا * ( ولا لغير الممكنة من نفسها كل وقت
في أي موضع أراد ) * إن كان لائقا بمثلها من كل استمتاع محلل أراد .
* ( فلو مكنت قبلا ومنعت غيره ) * من الدبر أو سائر الاستمتاعات لا لعذر
* ( سقطت نفقتها ) * كلا أو بعضا كما مر ، مع احتمال عدم السقوط أصلا .
* ( وكذا لو مكنته ليلا ) * خاصة * ( أو نهارا ) * خاصة * ( أو في مكان دون
آخر مما ) * أي : وقت أو مكان * ( يجوز فيه الاستمتاع ) * سقطت كلا ، كما أن
البائع إذا قال : أسلم السلعة على أن تتركها في مكان بعينه لم يكن تسليما يستحق
به العوض .
* ( وهل تجب النفقة بالعقد بشرط عدم النشوز ) * حتى يكون النشوز
مسقطا لها * ( أو ) * إنما تجب * ( بالتمكين ؟ فيه إشكال ) * من عموم أدلة الوجوب
كقوله تعالى : " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن " ( 1 ) ، وقوله : " ذلك أدنى ألا
تعولوا " ( 2 ) ، وقوله : " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض
وبما أنفقوا من أموالهم " ( 3 ) ، والأخبار ( 4 ) . ومن الأصل ، وما روي : أنه ( صلى الله عليه وآله ) زوج
ودخل بعد سنين ولم ينفق ( 5 ) ، وما روي عنه ( صلى الله عليه وآله ) : من قوله : اتقوا الله في النساء
فإنهن عواري عندكم ، اتخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولهن
عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ( 6 ) . فإنه ( عليه السلام ) أوجب لهن الرزق والكسوة إذا
كن عندهم ، وإن العقد يوجب المهر عوضا فلا يوجب عوضا آخر ، وإن النفقة
مجهولة ، والعقد لا يوجب ما لا مجهولا ، وهو الأظهر ، وإن ضعفت أدلته غير الأصل
فهو يكفينا ، فإن أدلة الوجوب مجملة فيقتصر من مدلولها على موضع اليقين .
* ( فلو تنازعا في النشوز ، فعليه بينة النشوز على الأول ) * لأن الأصل
معها ، وهو وجوب النفقة وانتفاء المانع .
هامش
( 1 ) البقرة : 233 .
( 2 ) النساء : 3 .
( 3 ) النساء : 34 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 223 - 226 ب 1 من أبواب النفقات .
( 5 ) لم نعثر عليه .
( 6 ) مشكل الآثار : ج 3 ص 212 ، مع اختلاف .