تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
حضن ، وإلا لم يجبر عليه ، لعدم الدليل ، وعليه يحمل إطلاقه كغيره . * ( فإن عاد رجع حقه ) * لزوال المانع . وفي المبسوط : إن سافر أحد الأبوين دون الآخر إلى ما دون مسافة القصر فهو في حكم الحاضر ، وإن سافر إليها فالأب أحق بكل حال . وقال قوم : إن انتقل الأب فالأم أحق ، وإن انتقلت الأم من قرية إلى بلد فهي أحق ، وإن عكست فهو أحق لسقوط التعليم في القرى ، قال : وهو قوي ( 1 ) . والأولى الفرق بين زمان التعليم والتأديب وما قبله ، ولعله المراد . * ( ويثبت الحضانة على المجنون ) * البالغ للأب * ( لأنه كالطفل ) * بل أولى بالحضانة ، ولما كان الولد للأب كانت الحضانة له .
* ( المقصد الخامس في النفقات ) * * ( وأسبابها ثلاثة : النكاح ، والقرابة ، والملك ) * * ( فهاهنا فصول ) * ثلاثة : * ( الأول : في النكاح ) * * ( وفيه مطالب ) * ستة :
* ( الأول : في الشرط ) * * ( إنما تجب النفقة بالعقد الدائم ) * اتفاقا ، ويعضده الأصل والأخبار ، وإنما تجب * ( مع التمكين التام ) * وهو التخلية التامة بينه وبين نفسها كل حين ، وكل مكان يحل فيه ما يريده منها ويليق بها ، ولا بد من القول بأن تقول : سلمت إليك نفسي في كل زمان ومكان شئت ، كما في التحرير ( 2 ) ، إن قلنا بكون التمكين التام شرط النفقة ، إذ لا يتحقق بدونه ، إلا أن يكتفي بالتمكين مرة مع الوثوق بالاستمرار عليه ، أو بالوثوق وإن لم يحصل التمكين وإن بعد الفرض ولا حاجة إلى القول ، على القول الآخر .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 40 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 45 س 32 .