حضن ، وإلا لم يجبر عليه ، لعدم الدليل ، وعليه يحمل إطلاقه كغيره .
* ( فإن عاد رجع حقه ) * لزوال المانع . وفي المبسوط : إن سافر أحد الأبوين
دون الآخر إلى ما دون مسافة القصر فهو في حكم الحاضر ، وإن سافر إليها فالأب
أحق بكل حال . وقال قوم : إن انتقل الأب فالأم أحق ، وإن انتقلت الأم من قرية
إلى بلد فهي أحق ، وإن عكست فهو أحق لسقوط التعليم في القرى ، قال : وهو
قوي ( 1 ) . والأولى الفرق بين زمان التعليم والتأديب وما قبله ، ولعله المراد .
* ( ويثبت الحضانة على المجنون ) * البالغ للأب * ( لأنه كالطفل ) * بل
أولى بالحضانة ، ولما كان الولد للأب كانت الحضانة له .
* ( المقصد الخامس في النفقات ) *
* ( وأسبابها ثلاثة : النكاح ، والقرابة ، والملك ) *
* ( فهاهنا فصول ) * ثلاثة :
* ( الأول : في النكاح ) *
* ( وفيه مطالب ) * ستة :
* ( الأول : في الشرط ) *
* ( إنما تجب النفقة بالعقد الدائم ) * اتفاقا ، ويعضده الأصل والأخبار ، وإنما
تجب * ( مع التمكين التام ) * وهو التخلية التامة بينه وبين نفسها كل حين ، وكل
مكان يحل فيه ما يريده منها ويليق بها ، ولا بد من القول بأن تقول : سلمت إليك
نفسي في كل زمان ومكان شئت ، كما في التحرير ( 2 ) ، إن قلنا بكون التمكين التام
شرط النفقة ، إذ لا يتحقق بدونه ، إلا أن يكتفي بالتمكين مرة مع الوثوق بالاستمرار
عليه ، أو بالوثوق وإن لم يحصل التمكين وإن بعد الفرض ولا حاجة إلى القول ،
على القول الآخر .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 40 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 45 س 32 .