* ( وعلى الثاني عليها إقامة البينة بالتمكين ) * لأن الأصل معه ، فهذه
واحدة من ثمرات الخلاف .
* ( و ) * من ثمراته : أنه * ( لو لم يدخل ومضت مدة استحق النفقة فيها
على الأول إن كانت ساكتة ، إذ لا نشوز ، دون الثاني ) * كما في المبسوط ( 1 )
* ( إذ لا تمكين ولا وثوق بحصوله لو طلبه ) * بخلاف ما إذا صرحت بالتمكين
التام ولم تلفظ ولا فعلت ما ينافيه ، وبخلاف ما لو دخل ولم يطرأ ما ينافي
التمكين ، لحصول التمكين في الأول والوثوق في الثاني ، وفيه تنبيه على الاكتفاء
بالتمكين مرة مع الوثوق .
* ( و ) * منها : أنه * ( لو كان غائبا فإن كانت قد مكنت ) * قبل ولم يطرأ ما
يعارضه * ( استحقت النفقة ) * زمن الغيبة على القولين ، لحصول المقتضي وانتفاء
المانع .
* ( وإن غاب قبل ) * التمكين الفعلي وهو * ( الدخول ) * المستلزم للوثوق
بالتمكين التام * ( أو قبل التمكين ) * القولي ، أو المراد به الوثوق ، بالقول كان أو
بغيره * ( فحضرت عند الحاكم وبذلت التمكين وجعلناه شرطا أو سببا ) *
كان الحكم ما في المبسوط ( 2 ) : من أنه * ( لم تجب النفقة إلا بعد إعلامه
ووصوله أو ) * وصول * ( وكيله ) * للقبض ( 3 ) ، فيجب النفقة من حين القبض .
* ( ولو أعلم فلم يبادر ) * بنفسه * ( ولم ينفذ وكيلا سقط عنه ) * الانفاق
* ( قدر وصوله وألزم بما زاد ) * أي : بنفقته ، وكذا الحال لو أعلمت الزوج
بالتمكين من غير حضور عند الحاكم ، وأما على القول الأول فهي مستحقة للنفقة
بالعقد ، فلا تتفرع عليه هذه الأحكام .
* ( و ) * أما * ( لو نشزت ) * قبل الغيبة * ( وعادت إلى الطاعة ) * فعلى القولين
* ( لم تجب النفقة حتى يعلم ) * الزوج * ( وينقضي زمان يمكنه الوصول إليها
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 11 .
( 2 ) المبسوط : ج 6 ص 12 .
( 3 ) في المطبوع : " قبل القبض " مع زيادة : للقبض ، خ ل .