تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
* ( وعلى الثاني عليها إقامة البينة بالتمكين ) * لأن الأصل معه ، فهذه واحدة من ثمرات الخلاف . * ( و ) * من ثمراته : أنه * ( لو لم يدخل ومضت مدة استحق النفقة فيها على الأول إن كانت ساكتة ، إذ لا نشوز ، دون الثاني ) * كما في المبسوط ( 1 ) * ( إذ لا تمكين ولا وثوق بحصوله لو طلبه ) * بخلاف ما إذا صرحت بالتمكين التام ولم تلفظ ولا فعلت ما ينافيه ، وبخلاف ما لو دخل ولم يطرأ ما ينافي التمكين ، لحصول التمكين في الأول والوثوق في الثاني ، وفيه تنبيه على الاكتفاء بالتمكين مرة مع الوثوق . * ( و ) * منها : أنه * ( لو كان غائبا فإن كانت قد مكنت ) * قبل ولم يطرأ ما يعارضه * ( استحقت النفقة ) * زمن الغيبة على القولين ، لحصول المقتضي وانتفاء المانع . * ( وإن غاب قبل ) * التمكين الفعلي وهو * ( الدخول ) * المستلزم للوثوق بالتمكين التام * ( أو قبل التمكين ) * القولي ، أو المراد به الوثوق ، بالقول كان أو بغيره * ( فحضرت عند الحاكم وبذلت التمكين وجعلناه شرطا أو سببا ) * كان الحكم ما في المبسوط ( 2 ) : من أنه * ( لم تجب النفقة إلا بعد إعلامه ووصوله أو ) * وصول * ( وكيله ) * للقبض ( 3 ) ، فيجب النفقة من حين القبض . * ( ولو أعلم فلم يبادر ) * بنفسه * ( ولم ينفذ وكيلا سقط عنه ) * الانفاق * ( قدر وصوله وألزم بما زاد ) * أي : بنفقته ، وكذا الحال لو أعلمت الزوج بالتمكين من غير حضور عند الحاكم ، وأما على القول الأول فهي مستحقة للنفقة بالعقد ، فلا تتفرع عليه هذه الأحكام . * ( و ) * أما * ( لو نشزت ) * قبل الغيبة * ( وعادت إلى الطاعة ) * فعلى القولين * ( لم تجب النفقة حتى يعلم ) * الزوج * ( وينقضي زمان يمكنه الوصول إليها
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 11 . ( 2 ) المبسوط : ج 6 ص 12 . ( 3 ) في المطبوع : " قبل القبض " مع زيادة : للقبض ، خ ل .