تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
وقال المفيد : فإن مات الأب قامت أمه مقامه في كفالة الولد ، فإن لم يكن له أم وكان له أب قام مقامه في ذلك ، فإن لم يكن له أب ولا أم كانت الأم التي هي الجدة أحق به من البعداء ( 1 ) . ولم يتعرض لغير ذلك . وقدم أبو علي ( 2 ) والقاضي في المهذب ( 3 ) : أم الأم ، ثم أبا الأب . * ( ولو كانت الأم كافرة أو مملوكة فالأب المسلم أو الحر أولى ) * بل الأب المسلم الحر ، وإنما أتى ب‍ " أو " لفرض المسألة كذلك ، ولو كانا كافرين كانت الأم أولى ، إلا أن يصف الولد الاسلام فينزع عنهما لئلا يفتناه . ولو كان أحدهما ذميا والآخر وثنيا كان الذمي أولى . ولو كانا مملوكين فلا حضانة لهما على الحر ولا على المملوك ، بل أمره إلى سيده ، لكن الأولى به أن يقره مع الأم . وكذا إن كان مملوكا والأبوان حرين أو أحدهما ، ومن لم يكمل حريته من الأبوين فكالقن ، والولد المبعض يتبعض حضانته بين السيد وغيره . * ( ولا حضانة للمجنونة ) * ولا المجنون مطبقا أو لا لما عرف . * ( والأقرب عدم اشتراط عدالتها ) * ولا عدالته ، وإنما خصها لما عرفت : من أن الولد للأب . فالمهم بيان أنه : هل ينتزع منه ويدفع إلى الأم بدون العدالة ؟ ووجه القرب إطلاق الأدلة ، وعموم الإشفاق . ويحتمل الاشتراط كما في المبسوط ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والجامع ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) ، لأنها أمانة لا يليق بالفاسق ، ولأنه ربما فتنه إن كان مميزا ، ولا شبهة في اشتراط الأمانة فيما يتعلق بالحضانة والتربية . * ( ومهما امتنع الأولى أو غاب انتقل حق الحضانة إلى البعيد ) * إن
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 531 . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) أنظر المهذب : ج 2 ص 353 . ( 4 ) المبسوط : ج 6 ص 40 . ( 5 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 44 س 15 . ( 6 ) الجامع للشرائع : ص 460 . ( 7 ) الوسيلة : ص 288 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 556 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي