وفاقا للشيخ ( 1 ) ، وبني : الجنيد ( 2 ) والبراج ( 3 ) وحمزة ( 4 ) وسعيد ( 5 ) ، لأن الإرث
أو زيادته يدل على الأقربية كما نبه عليه قوله تعالى : " آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون
أيهم أقرب لكم نفعا " ( 6 ) . ولقوله تعالى : " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " ( 7 ) ،
وتردد فيه المحقق ( 8 ) لعدم النص ، ومنع أن الإرث أو زيادته يفيد الأولوية في
الحضانة ، ولا دلالة لآية : " أولي الأرحام " إلا على أنهم أولى من غيرهم وهو
لا يجدي .
* ( والأخت من الأبوين أو من الأب ، أولى من الأخت من الأم ) * وفاقا
للخلاف ( 9 ) مع التساوي في الدرجة * ( إما لزيادة القرب ) * وهي في الأولى
للانتساب من الطرفين * ( أو لكثرة النصيب ) * وهي فيهما .
واستشكل في الشرائع ( 10 ) أولا في استحقاقهن الحضانة ، لعدم الورود بها إلا
في الأبوين وعدم نصوصية آية : " أولي الأرحام " في مثلها ، ثم في الترجيح
للاشتراك في أصل الإرث وإن زاد نصيب إحداهما مع تساوي الأخت للأب
خاصة والأخت للأم في القرب ، ولذا حكم في المبسوط أولا بأولوية الأخت
للأب ، ثم قوى القرعة ( 11 ) .
* ( وكذا أم الأب أولى من أم الأم ) * مع التساوي في الدرجة لكثرة النصيب
مع كون الأب أحق في الأصل ، فكذا المنتسب به . ويحتمل القرعة للتساوي في
الدرجة إن قلنا بأصل الاستحقاق للدخول في مفهوم الأم .
* ( والجدة أولى من الأخوات ) * وفاقا للخلاف ( 12 ) * ( لأنها أم ) * وفي
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 43 .
( 2 ) أنظر مختلف الشيعة : ج 7 ص 310 .
( 3 ) المهذب : ج 2 ص 353 .
( 4 ) الوسيلة : ص 288 .
( 5 ) الجامع للشرائع : ص 460 .
( 6 ) النساء : 11 .
( 7 ) الأنفال : 75 .
( 8 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 346 .
( 9 ) الخلاف : ج 5 ص 134 المسألة 41 .
( 10 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 346 .
( 11 ) المبسوط : ج 6 ص 42 .
( 12 ) الخلاف : ج 5 ص 135 المسألة 42 .