تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
وفاقا للشيخ ( 1 ) ، وبني : الجنيد ( 2 ) والبراج ( 3 ) وحمزة ( 4 ) وسعيد ( 5 ) ، لأن الإرث أو زيادته يدل على الأقربية كما نبه عليه قوله تعالى : " آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا " ( 6 ) . ولقوله تعالى : " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " ( 7 ) ، وتردد فيه المحقق ( 8 ) لعدم النص ، ومنع أن الإرث أو زيادته يفيد الأولوية في الحضانة ، ولا دلالة لآية : " أولي الأرحام " إلا على أنهم أولى من غيرهم وهو لا يجدي . * ( والأخت من الأبوين أو من الأب ، أولى من الأخت من الأم ) * وفاقا للخلاف ( 9 ) مع التساوي في الدرجة * ( إما لزيادة القرب ) * وهي في الأولى للانتساب من الطرفين * ( أو لكثرة النصيب ) * وهي فيهما . واستشكل في الشرائع ( 10 ) أولا في استحقاقهن الحضانة ، لعدم الورود بها إلا في الأبوين وعدم نصوصية آية : " أولي الأرحام " في مثلها ، ثم في الترجيح للاشتراك في أصل الإرث وإن زاد نصيب إحداهما مع تساوي الأخت للأب خاصة والأخت للأم في القرب ، ولذا حكم في المبسوط أولا بأولوية الأخت للأب ، ثم قوى القرعة ( 11 ) . * ( وكذا أم الأب أولى من أم الأم ) * مع التساوي في الدرجة لكثرة النصيب مع كون الأب أحق في الأصل ، فكذا المنتسب به . ويحتمل القرعة للتساوي في الدرجة إن قلنا بأصل الاستحقاق للدخول في مفهوم الأم . * ( والجدة أولى من الأخوات ) * وفاقا للخلاف ( 12 ) * ( لأنها أم ) * وفي
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 43 . ( 2 ) أنظر مختلف الشيعة : ج 7 ص 310 . ( 3 ) المهذب : ج 2 ص 353 . ( 4 ) الوسيلة : ص 288 . ( 5 ) الجامع للشرائع : ص 460 . ( 6 ) النساء : 11 . ( 7 ) الأنفال : 75 . ( 8 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 346 . ( 9 ) الخلاف : ج 5 ص 134 المسألة 41 . ( 10 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 346 . ( 11 ) المبسوط : ج 6 ص 42 . ( 12 ) الخلاف : ج 5 ص 135 المسألة 42 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 554 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي