من العصبة ( 1 ) . وظاهر الإطلاق منه ومن غيره أنه لا يسقط هنا بالتزوج كما صرح
به في التلخيص ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) ، وهو الوجه لإطلاق الأدلة هنا من غير معارض ،
وما دل على السقوط بالتزوج - كما سمعته - إنما هو عند وجود الأب ، والاشتغال
بحقوق الزوج لا يكفي بمجرده للإسقاط .
* ( وكذا الأم الحرة ) * المسلمة * ( أولى من الأب المملوك أو الكافر وإن
تزوجت ) * بغيره * ( إلى أن يبلغا ) * لانتفاء الأهلية عنهما . ولقول الصادق ( عليه السلام ) في
صحيح الفضيل : أيما امرأة حرة تزوجت عبدا فولدت منه أولادا فهي أحق بولدها
منه وهم أحرار ، فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الأب ( 4 ) . وفي خبر
داود الرقي : ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق ، هي أحق
بولدها منه ما دام مملوكا ، فإذا أعتق فهو أحق بهم منها ( 5 ) .
* ( فإن أعتق الأب أو أسلم فكالحر المسلم ) * وعليه يحمل الخبران .
* ( ولو فقد الأبوان فالجد للأب أولى ) * وفاقا لابن إدريس ( 6 ) والمحقق ( 7 ) ،
فإن أصل الحضانة للأب ، لأن له الولد انتقلت عنه إلى الأم مع وجودها ، بالنص ( 8 )
والإجماع ، فإذا انتفيا انتقلت عنه إلى أب الأب لأنه أب ومشارك للأب في كون
الولد له وله الولاية عليه في المال وغيره ، فكذا في الحضانة ، ولا يرد أن أم الأم وأم
الأب تسميان بالأم ، فيشملهما ما دل على حضانة الأم ، لأنها لما خالفت الأصل
اقتصرنا فيها على اليقين .
* ( فإن فقد ) * الجد للأب * ( فللأقارب ) * الحضانة * ( على مراتب الإرث ) *
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 190 ب 81 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 .
( 2 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 38 ص 490 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 40 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 181 ب 73 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 .
( 5 ) المصدر السابق ج 2 .
( 6 ) السرائر : ج 2 ص 654 .
( 7 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 346 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 190 ب 81 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 1 .