تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
من العصبة ( 1 ) . وظاهر الإطلاق منه ومن غيره أنه لا يسقط هنا بالتزوج كما صرح به في التلخيص ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) ، وهو الوجه لإطلاق الأدلة هنا من غير معارض ، وما دل على السقوط بالتزوج - كما سمعته - إنما هو عند وجود الأب ، والاشتغال بحقوق الزوج لا يكفي بمجرده للإسقاط . * ( وكذا الأم الحرة ) * المسلمة * ( أولى من الأب المملوك أو الكافر وإن تزوجت ) * بغيره * ( إلى أن يبلغا ) * لانتفاء الأهلية عنهما . ولقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح الفضيل : أيما امرأة حرة تزوجت عبدا فولدت منه أولادا فهي أحق بولدها منه وهم أحرار ، فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الأب ( 4 ) . وفي خبر داود الرقي : ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق ، هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا ، فإذا أعتق فهو أحق بهم منها ( 5 ) . * ( فإن أعتق الأب أو أسلم فكالحر المسلم ) * وعليه يحمل الخبران . * ( ولو فقد الأبوان فالجد للأب أولى ) * وفاقا لابن إدريس ( 6 ) والمحقق ( 7 ) ، فإن أصل الحضانة للأب ، لأن له الولد انتقلت عنه إلى الأم مع وجودها ، بالنص ( 8 ) والإجماع ، فإذا انتفيا انتقلت عنه إلى أب الأب لأنه أب ومشارك للأب في كون الولد له وله الولاية عليه في المال وغيره ، فكذا في الحضانة ، ولا يرد أن أم الأم وأم الأب تسميان بالأم ، فيشملهما ما دل على حضانة الأم ، لأنها لما خالفت الأصل اقتصرنا فيها على اليقين . * ( فإن فقد ) * الجد للأب * ( فللأقارب ) * الحضانة * ( على مراتب الإرث ) *
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 190 ب 81 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 . ( 2 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 38 ص 490 . ( 3 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 40 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 181 ب 73 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 . ( 5 ) المصدر السابق ج 2 . ( 6 ) السرائر : ج 2 ص 654 . ( 7 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 346 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 190 ب 81 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 1 .