تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
* ( هذا ) * الذي ذكر من أحقية الأم في مدة الرضاع وبعدها * ( إذا لم تتزوج الأم فإن تزوجت سقطت حضانتها عن الذكر والأنثى ، ويصير الأب أولى ) * إن كان ، للإجماع والأخبار ، ولأنها بالتزوج صارت مملوكة الاستمتاع كل حين على كل حال ، وهو يخل بإيفاء حق الحضانة . وأجرى القاضي في المهذب أم الأم مجرى الأم لدخولها في الأم ، فذكر : أن الأم إن تزوجت كانت الحضانة لأمها إن كانت ولم تكن متزوجة بغير جد الولد ( 1 ) وهكذا . ونص في المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) على أولوية الأب من أم الأم ، وهو الموافق للأصل . * ( فإن طلقت ) * الأم * ( عادت ولايتها ) * لزوال المانع ، خلافا لابن إدريس ( 4 ) استصحابا . والعود من حين الطلاق * ( إن كان بائنا ، وإلا ) * فإنما تعود * ( بعد العدة ) * لبقاء علقة الزوجية قبلها ، وكلام المبسوط ( 5 ) يعطي العود بالطلاق . * ( فإن مات ) * الأب * ( فالأم أحق بالذكر والأنثى من كل أحد : وصيا كان أو غيره ) * قريبا كان أو غيره * ( إلى أن يبلغا ) * لأنها أشفق وأرفق " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " ( 6 ) . ولصحيح ابن أبي عمير أرسل عن زرارة أنه سأل الباقر ( عليه السلام ) عن رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي ، فقال : لها أجر مثلها ، وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله ( 7 ) . ولقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر داود بن الحصين : فإذا مات الأب فالأم أحق به
هامش
( 1 ) المهذب : ج 2 ص 353 . ( 2 ) المبسوط : ج 6 ص 42 . ( 3 ) الخلاف : ج 5 ص 136 المسألة 45 . ( 4 ) السرائر : ج 2 ص 651 . ( 5 ) المبسوط : ج 6 ص 41 . ( 6 ) الأنفال : 75 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 106 ح 356 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 552 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي