تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
والأصل عدمه ، واستشكل فيه في التحرير ( 1 ) والشرائع ( 2 ) ، لأن الأم أحق بالولد وهو يريد انتزاعه منها ، والأصل الأحقية . ولأن وجود المتبرعة مما يمكن إقامة البينة عليه . * ( ونهاية ) * مدة * ( الرضاع ) * في الأصل * ( حولان ) * لقوله تعالى : " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " ( 3 ) . وقد ورد في تفسير " لا رضاع بعد فطام " : أنه الحولان . * ( ولا يجوز نقصه عن أحد وعشرين شهرا ) * لغير ضرورة بالاتفاق ، كما يظهر ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر سماعة : الرضاع أحد وعشرون شهرا ، فما نقص فهو جور على الصبي ( 4 ) . ونحوه قول ( 5 ) الرضا ( عليه السلام ) في خبر سعد بن سعد ( 6 ) . ويجوز النقص عن الحولين إن لم يمنع منه الحاجة ، لقوله تعالى : " فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما " ( 7 ) . * ( ويجوز إليها ) * أي إلى أحد وعشرين شهرا للخبرين ، وقوله تعالى : " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " ( 8 ) . * ( و ) * يجوز * ( الزيادة على الحولين ) * وإن لم يؤد إليها الحاجة ، لخبر سعد بن سعد سأل الرضا ( عليه السلام ) هل يرضع الصبي أكثر من سنتين ؟ قال : عامين ، قال : قلت : فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شئ ؟ قال : لا ( 9 ) . وأما التقييد * ( بشهر واثنين ) * فهو مشهور ، ويقال : إنه مروي ، و * ( لكن لا يجب على الأب أجرة الزائد عن الحولين ) * لصحيح الحلبي ( 10 )
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 43 س 28 - 29 . ( 2 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 345 . ( 3 ) البقرة : 233 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 177 ب 70 من أبواب أحكام الأولاد ح 5 . ( 5 ) في ن : بدل " قول " : عن . ( 6 ) المصدر السابق ح 4 . ( 7 ) البقرة : 233 . ( 8 ) الأحقاف : 15 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 177 ب 70 من أبواب أحكام الأولاد ح 4 . ( 10 ) المصدر السابق ح 1 .