والأصل عدمه ، واستشكل فيه في التحرير ( 1 ) والشرائع ( 2 ) ، لأن الأم أحق بالولد
وهو يريد انتزاعه منها ، والأصل الأحقية . ولأن وجود المتبرعة مما يمكن إقامة
البينة عليه .
* ( ونهاية ) * مدة * ( الرضاع ) * في الأصل * ( حولان ) * لقوله تعالى :
" والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " ( 3 ) . وقد
ورد في تفسير " لا رضاع بعد فطام " : أنه الحولان .
* ( ولا يجوز نقصه عن أحد وعشرين شهرا ) * لغير ضرورة بالاتفاق ، كما
يظهر ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر سماعة : الرضاع أحد وعشرون شهرا ، فما نقص
فهو جور على الصبي ( 4 ) . ونحوه قول ( 5 ) الرضا ( عليه السلام ) في خبر سعد بن سعد ( 6 ) .
ويجوز النقص عن الحولين إن لم يمنع منه الحاجة ، لقوله تعالى : " فإن أراد فصالا
عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما " ( 7 ) .
* ( ويجوز إليها ) * أي إلى أحد وعشرين شهرا للخبرين ، وقوله تعالى :
" وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " ( 8 ) .
* ( و ) * يجوز * ( الزيادة على الحولين ) * وإن لم يؤد إليها الحاجة ، لخبر سعد
بن سعد سأل الرضا ( عليه السلام ) هل يرضع الصبي أكثر من سنتين ؟ قال : عامين ، قال :
قلت : فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شئ ؟ قال : لا ( 9 ) .
وأما التقييد * ( بشهر واثنين ) * فهو مشهور ، ويقال : إنه مروي ، و * ( لكن
لا يجب على الأب أجرة الزائد عن الحولين ) * لصحيح الحلبي ( 10 )
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 43 س 28 - 29 .
( 2 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 345 .
( 3 ) البقرة : 233 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 177 ب 70 من أبواب أحكام الأولاد ح 5 .
( 5 ) في ن : بدل " قول " : عن .
( 6 ) المصدر السابق ح 4 .
( 7 ) البقرة : 233 .
( 8 ) الأحقاف : 15 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 177 ب 70 من أبواب أحكام الأولاد ح 4 .
( 10 ) المصدر السابق ح 1 .