تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
على ارضاعها * ( المطالبة بأجرة رضاعه ) * لنص الكتاب ( 1 ) ، ولأنه فعل محترم له عوض مع عدم الوجوب عليها بأصل الشرع ، ولأن اللبن لها فلها العوض إذا بذلته ، وكذا لها الأجرة إن عرض الوجوب لما عرفت * ( فإن لم يكن للولد مال وجب على الأب بذل الأجرة منه ) * لوجوب نفقته عليه مع الأمر بإيتاء أجورهن * ( وله استيجارها سواء كانت في حباله أو لا ) * للأصل . خلافا للمبسوط : إذا كانت في حباله ، لأنه ملك بالنكاح الاستمتاع بها في كل وقت على كل حال ، والإرضاع قد ينافيه ، فله بالنكاح منعها من إيفاء ما وجب عليها بالإجارة ( 2 ) . ويندفع بأن المانع من قبله ، فإذا أسقطه سقط ، ولما استأجرها للرضاع فقد أسقط حقه من الاستمتاع بها في الأوقات التي لا يمكنه مع الإرضاع ، وهو أولى بالصحة من أجير أذن له المؤجر في الإجارة من غيره في مدة إجارته . وإذا استأجرها أو غيرها للرضاع * ( و ) * أطلق كان * ( لها أن ترضعه بنفسها وبغيرها ) * لأنها حينئذ إنما استوجرت لتحصيل الرضاع ، والأصل عدم تعينها ، وربما قيل بالتعيين لاختلاف المراضع في الأحكام والخواص ، وشهادة العرف ، ولا سيما إذا كانت المستأجرة أم الولد . والحق الرجوع إلى العرف وغيره من القرائن ، فإن استفيد التعيين منها تعينت . * ( ولو كان للولد مال كان لها الأجر منه ) * وإن حيي الأب ، لعدم وجوب نفقته حينئذ على الأب ، وإن كان هو المأمور بالإيتاء للولاية إن كان * ( وهي أحق من غيرها إذا ) * تبرعت أو * ( طلبت ) * مثل * ( ما يطلبه الغير ) * أو أقل ، للإشفاق وموافقة اللبن والأخبار وقوله تعالى : " فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " ( 3 ) لكنها تختص بالمطلقات . وعلى قول المبسوط : لا أحقية إذا طلبت الأجرة وهي في حباله ( 4 ) . * ( فإن طلبت زيادة ) * على ما تطلبه الغير * ( كان للأب نزعه ) * منها
هامش
( 1 ) الطلاق : 6 . ( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 239 . ( 3 ) الطلاق : 6 . ( 4 ) المبسوط : ج 3 ص 239 .