تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
* ( وينبغي ) * وقال الشيخ ( 1 ) وابن حمزة ( 2 ) : عليه * ( أن يعزل له قسطا من ماله ويعتقه ، إلا أن يكون قد عزل عنها أو وطئها بعد المدة ) * لنحو خبر إسحاق بن عمار سأل الكاظم ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية حاملا وقد استبان حملها فوطئها ، قال : بئس ما صنع ، قال : قلت : فما تقول فيه ؟ فقال : أعزل عنها أم لا ؟ فقلت : أجبني في الوجهين ، فقال : إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعود ، وإن كان لم يعزل فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ، ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به ، فإنه قد غذاه بنطفته ( 3 ) . وأما تخصيص ذلك بما قبل تلك المدة ففعله الشيخ ( 4 ) والأكثر ، لما مر ويأتي من أنها كمدة استبرائها ، ولما ورد من نفي البأس عن وطئها بعدها . وشئ منهما لا يجدي ، وصرح المفيد بالتعميم ( 5 ) ، وهو الموافق للأخبار ( 6 ) . وأما جعل البيع مكروها فلما في السرائر ( 7 ) من الاجماع على أنه ليس ولده مع ضعف الأخبار ، فلا ينتهض دليلا للحرمة .
* ( المطلب الثالث في أولاد الشبهة ) * لا خلاف في أن * ( وطء الشبهة كالصحيح في إلحاق النسب ) * كما نطقت به الأخبار ( 8 ) . * ( فلو ظن أجنبية زوجته أو جاريته فوطئها ) * علمت بالحال أو لا * ( فالولد له ، فإن كانت أمة غيره غرم قيمة الولد يوم سقط حيا ) * لكونه نماء ملكه مع انتفاء الزنا وأرش ما نقص منها بالوطء إن كانت بكرا أو ( 9 ) بالحمل ، لكن
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 417 . ( 2 ) الوسيلة : ص 308 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 507 ب 9 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 415 . ( 5 ) المقنعة : ص 544 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 505 - 507 ب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 7 ) لم نقف عليه في السرائر كما ذكرناه . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 368 ب 26 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 9 ) في ن : بدل " أو " : و .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 543 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي