* ( وينبغي ) * وقال الشيخ ( 1 ) وابن حمزة ( 2 ) : عليه * ( أن يعزل له قسطا من
ماله ويعتقه ، إلا أن يكون قد عزل عنها أو وطئها بعد المدة ) * لنحو خبر
إسحاق بن عمار سأل الكاظم ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية حاملا وقد استبان
حملها فوطئها ، قال : بئس ما صنع ، قال : قلت : فما تقول فيه ؟ فقال : أعزل عنها
أم لا ؟ فقلت : أجبني في الوجهين ، فقال : إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعود ، وإن
كان لم يعزل فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ، ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله
يعيش به ، فإنه قد غذاه بنطفته ( 3 ) .
وأما تخصيص ذلك بما قبل تلك المدة ففعله الشيخ ( 4 ) والأكثر ، لما مر ويأتي
من أنها كمدة استبرائها ، ولما ورد من نفي البأس عن وطئها بعدها . وشئ منهما
لا يجدي ، وصرح المفيد بالتعميم ( 5 ) ، وهو الموافق للأخبار ( 6 ) .
وأما جعل البيع مكروها فلما في السرائر ( 7 ) من الاجماع على أنه ليس ولده
مع ضعف الأخبار ، فلا ينتهض دليلا للحرمة .
* ( المطلب الثالث في أولاد الشبهة ) *
لا خلاف في أن * ( وطء الشبهة كالصحيح في إلحاق النسب ) * كما نطقت
به الأخبار ( 8 ) .
* ( فلو ظن أجنبية زوجته أو جاريته فوطئها ) * علمت بالحال أو لا
* ( فالولد له ، فإن كانت أمة غيره غرم قيمة الولد يوم سقط حيا ) * لكونه نماء
ملكه مع انتفاء الزنا وأرش ما نقص منها بالوطء إن كانت بكرا أو ( 9 ) بالحمل ، لكن
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 417 .
( 2 ) الوسيلة : ص 308 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 507 ب 9 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 415 .
( 5 ) المقنعة : ص 544 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 505 - 507 ب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 7 ) لم نقف عليه في السرائر كما ذكرناه .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 368 ب 26 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
( 9 ) في ن : بدل " أو " : و .