تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
إن كانت دلست عليه نفسها أو دلسها غيرها رجع على المدلس بما غرم . * ( ولو تزوج امرأة ظنها خالية ) * من الزوج والمولى * ( وظنت موت زوجها أو طلاقه ثم بان الخلاف ردت على الأول بعد العدة من الثاني ) * ولا رجوع له عليها بمهر أو نفقة لعدم التدليس * ( والأولاد للثاني إن جمعت الشرائط ، سواء استندت ) * في الموت أو الطلاق * ( إلى حكم حاكم أو ) * لا ، إلا ما سيأتي من حكم المفقود استندت إلى * ( شهادة شهود أو إخبار مخبر ) * لا يفيد العلم شرعا مع ظن الصدق ، ظنت جواز الإخلاد إلى مثله أو لا ، بل وإن علمت بوجود الزوج والزوجية لم يتفاوت الحال بالنسبة إليه وإلى أولاده وانتسابهم إليه ، وإنما يختلف الحال بالنسبة إليها من الزنا ولحوق الولد بها والتدليس ومقابلاتها . ولعل الواو بمعنى : " أو " والمعنى : لو تزوج امرأة لما ظنها خالية رأسا ، أو ظنت الموت أو الطلاق فأخبرته وثق به ، أو إنما ذكر ظنها لإهماله حالها في استحقاق المهر والنفقة والولد . مع ما نذكره من وجوب النفقة لها على الزوج الأول . * ( ولا نفقة لها على الزوج الأخير في عدته ، لأنها ) * أي العدة أو المرأة * ( لغيره ) * وهو الزوج الأول * ( بل على الأول ، لأنها زوجته ) * مع عدم تفريطها فيما طرأ من عدم التمكن من الاستمتاع ، بخلاف ما لو لم تظن الموت أو الطلاق فإنها لا تستحق النفقة ، لعدم التمكين . ويحتمل ذلك فيما إذا عولت على أخبار لا يكون حجة في الشرع ، لا سيما مع العلم بأنه ليس حجة .
* ( الفصل الثالث في الرضاع ) * * ( أفضل ما يرضع به الولد لبان أمه ) * أي رضاعها ، لأن لبنها أقرب إلى مزاجه . وعن طلحة بن زيد عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه ( 1 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 175 ب 68 من أبواب أحكام الأولاد ح 2 .