إن كانت دلست عليه نفسها أو دلسها غيرها رجع على المدلس بما غرم .
* ( ولو تزوج امرأة ظنها خالية ) * من الزوج والمولى * ( وظنت موت
زوجها أو طلاقه ثم بان الخلاف ردت على الأول بعد العدة من الثاني ) *
ولا رجوع له عليها بمهر أو نفقة لعدم التدليس * ( والأولاد للثاني إن جمعت
الشرائط ، سواء استندت ) * في الموت أو الطلاق * ( إلى حكم حاكم أو ) * لا ،
إلا ما سيأتي من حكم المفقود استندت إلى * ( شهادة شهود أو إخبار مخبر ) *
لا يفيد العلم شرعا مع ظن الصدق ، ظنت جواز الإخلاد إلى مثله أو لا ، بل وإن
علمت بوجود الزوج والزوجية لم يتفاوت الحال بالنسبة إليه وإلى أولاده
وانتسابهم إليه ، وإنما يختلف الحال بالنسبة إليها من الزنا ولحوق الولد بها
والتدليس ومقابلاتها .
ولعل الواو بمعنى : " أو " والمعنى : لو تزوج امرأة لما ظنها خالية رأسا ، أو ظنت
الموت أو الطلاق فأخبرته وثق به ، أو إنما ذكر ظنها لإهماله حالها في استحقاق
المهر والنفقة والولد . مع ما نذكره من وجوب النفقة لها على الزوج الأول .
* ( ولا نفقة لها على الزوج الأخير في عدته ، لأنها ) * أي العدة أو المرأة
* ( لغيره ) * وهو الزوج الأول * ( بل على الأول ، لأنها زوجته ) * مع عدم تفريطها
فيما طرأ من عدم التمكن من الاستمتاع ، بخلاف ما لو لم تظن الموت أو الطلاق
فإنها لا تستحق النفقة ، لعدم التمكين . ويحتمل ذلك فيما إذا عولت على أخبار
لا يكون حجة في الشرع ، لا سيما مع العلم بأنه ليس حجة .
* ( الفصل الثالث في الرضاع ) *
* ( أفضل ما يرضع به الولد لبان أمه ) * أي رضاعها ، لأن لبنها أقرب إلى
مزاجه . وعن طلحة بن زيد عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما من
لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه ( 1 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 175 ب 68 من أبواب أحكام الأولاد ح 2 .