تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
منها : صحيح ابن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إن رجلا من الأنصار أتى أبا جعفر ( عليه السلام ) فقال : إني ابتليت بأمر عظيم أن لي جارية كنت أطؤها ، فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي ، فرجعت إلى المنزل لأخذها فوجدت غلامي على بطنها ، فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر ، فولدت جارية ، قال : فقال له أبي ( عليه السلام ) : لا ينبغي لك أن تقربها ولا تنفيها ، ولكن أتفق عليها من مالك ما دمت حيا ، ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا ( 1 ) . والظاهر أنه إن عمل بها ففيما يضمنه هذا الخبر من القطع بالزنا لا بمجرد التهمة ، لأن الأخبار الباقية غير صحيحة ، ولعله للتنبيه عليه وصله المصنف بقوله : ولو وطئها آخر فجورا * ( و ) * مع ذلك * ( فيه إشكال ) * من الموافقة ( 2 ) لأصل ترجيح النسب ، ولزوم تردده بين الحر والرق وبين الولد وغيره . * ( وكذا في تملكه ) * لما يوصي به * ( أو تملك الوارث له ) * فإن حرمة الإلحاق يفيد الرقية المستلزمة لتملك الوارث له وعدم تملكه للموصي به ، وحرمة النفي يفيد الحرية المستلزمة للخلاف . * ( ولو اشترى حبلى فوطئها قبلا قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام كره له بيع الولد ) * كان الحمل من زنا أو غيره وفاقا لابني : إدريس ( 3 ) وسعيد ( 4 ) . وحرمه الشيخان ( 5 ) وسلار ( 6 ) وبنو : زهرة ( 7 ) وحمزة ( 8 ) والبراج ( 9 ) ، وادعى ابن زهرة عليه الاجماع ( 10 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 563 ب 55 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 . وفيها بدل : " ولا تنفيها " : ولا أن تبيعها . ( 2 ) في المطبوع : بدل " الموافقة " : المخالفة . ( 3 ) لم نقف عليه في السرائر . ( 4 ) الجامع للشرائع : ص 462 . ( 5 ) المقنعة : ص 544 ، النهاية ونكتها : ج 2 ص 415 - 416 . ( 6 ) المراسم : ص 156 . ( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 550 س 19 . ( 8 ) الوسيلة : ص 308 . ( 9 ) المهذب : ج 2 ص 246 . ( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 550 س 20 .