تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
لإثبات النسب إلى واحد وقد ثبت والأصل انتفاؤه عن الغير . ولاختصاص نصوص القرعة فيها بخصوصها بصورة التداعي . * ( ولا يجوز نفي الولد ) * لها أيضا * ( لموضع العزل ، فإن نفاه انتفى من غير لعان ) * وإن أثم بالنفي . * ( ولو انتقلت إلى موالي ) * بالتعاقب * ( ووطئها كل واحد ) * منهم * ( بعد انتقالها إليه من غير استبراء ) * منه ولا من البائع فولدت * ( فالولد للأخير إن وضعته لستة أشهر ) * فصاعدا إلى الأقصى * ( من وطئه ) * أما في الأول فظاهر ، وأما في الزائد فللأصل كما تقدم فيمن تزوج بعد الطلاق . * ( وإلا ) * تضعه إلا لأقل من ستة * ( فللذي ) * [ وطئ ] * ( قبله إن كان ) * مضى * ( لوطئه ستة أشهر ) * أو أزيد * ( وإلا فللسابق عليه وهكذا ) * ومما يؤيده : خبر الحسن الصيقل عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سمعته : وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ، قال : بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود ، قلت : فإنه باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث ، فقال ( عليه السلام ) : الولد للذي عنده الجارية ، وليصبر ، لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر ( 1 ) . ويجري هنا ما تقدم فيمن تزوجت بعد الطلاق من القرعة إن وضعت لأقصى الحمل من السابق وأقله من اللاحق . * ( ولو وطئها آخر فجورا ) * ولو * ( بعد وطئ المولى فالولد للمولى ) * مع الإمكان وإن أمكن الكون من الزاني لما عرفت ، وإنما كرره لإبانة الفرق بينه وبين وطئ الموالي ، وليصل به قوله : * ( وإن حصلت أمارة أنه ليس منه لم يجز إلحاقه به ولا نفيه عنه ، وينبغي أن يوصي له بشئ ، ولا يورثه ميراث الأولاد ) * وفاقا للشيخ ( 2 ) جماعة لعدة أخبار .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 568 ب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 415 .