لإثبات النسب إلى واحد وقد ثبت والأصل انتفاؤه عن الغير . ولاختصاص
نصوص القرعة فيها بخصوصها بصورة التداعي .
* ( ولا يجوز نفي الولد ) * لها أيضا * ( لموضع العزل ، فإن نفاه انتفى من
غير لعان ) * وإن أثم بالنفي .
* ( ولو انتقلت إلى موالي ) * بالتعاقب * ( ووطئها كل واحد ) * منهم * ( بعد
انتقالها إليه من غير استبراء ) * منه ولا من البائع فولدت * ( فالولد للأخير إن
وضعته لستة أشهر ) * فصاعدا إلى الأقصى * ( من وطئه ) * أما في الأول فظاهر ،
وأما في الزائد فللأصل كما تقدم فيمن تزوج بعد الطلاق .
* ( وإلا ) * تضعه إلا لأقل من ستة * ( فللذي ) * [ وطئ ] * ( قبله إن كان ) *
مضى * ( لوطئه ستة أشهر ) * أو أزيد * ( وإلا فللسابق عليه وهكذا ) * ومما يؤيده :
خبر الحسن الصيقل عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سمعته : وسئل عن رجل اشترى جارية
ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ، قال : بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود ،
قلت : فإنه باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع
عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث ، فقال ( عليه السلام ) : الولد للذي عنده
الجارية ، وليصبر ، لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر ( 1 ) .
ويجري هنا ما تقدم فيمن تزوجت بعد الطلاق من القرعة إن وضعت لأقصى
الحمل من السابق وأقله من اللاحق .
* ( ولو وطئها آخر فجورا ) * ولو * ( بعد وطئ المولى فالولد للمولى ) *
مع الإمكان وإن أمكن الكون من الزاني لما عرفت ، وإنما كرره لإبانة الفرق بينه
وبين وطئ الموالي ، وليصل به قوله : * ( وإن حصلت أمارة أنه ليس منه لم
يجز إلحاقه به ولا نفيه عنه ، وينبغي أن يوصي له بشئ ، ولا يورثه ميراث
الأولاد ) * وفاقا للشيخ ( 2 ) جماعة لعدة أخبار .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 568 ب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 415 .