تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
يونس ، في قوم اشتركوا في جارية فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها : يجلد الحد ويدرأ عنه بقدر ما له فيها ، وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء ، فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقل مما اشتريت به فإنه يلزم أكثر الثمن ، لأنه قد أفسد على شركائه ، وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به يلزم الأكثر لاستفسادها ( 1 ) . ولكن روى مثله في موضع آخر مسندا وزاد فيه قلت : فإن أراد بعض الشركاء شراها دون الرجل ، قال : ذلك له ، وليس له أن يشتريها حتى تستبرئ ، وليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة ( 2 ) . وهو يدل على عدم الإجبار على التقويم وإعطاء القيمة ، لكن الأحوط ذلك ، لصيرورتها في الظاهر أم ولده . وربما أستدل على التقويم بحسن أبي بصير عن الباقر ( عليه السلام ) قال : بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليا ( عليه السلام ) إلى اليمن ، فقال له حين قدم : حدثني بأعجب ما مر عليك ، قال : يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤوها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما وأصبحوا ( 3 ) فيه كلهم يدعيه ، فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم ( 4 ) . بتعميم النصيب للنصيب منها ومن الولد . ولم يتعرض الشيخان ( 5 ) وابن زهرة ( 6 ) إلا لقيمة الولد ، وابن سعيد إلا لها وللعقر ( 7 ) . * ( ولو ادعاه واحد ) * منهم خاصة مع نفي الباقين أو سكوتهم * ( ألحق به ) * بلا قرعة * ( واغرم حصص الباقين من القيمتين ) * أما مع النفي فلما عرفت من الانتفاء بمجرده ، وأما مع السكوت فإما لأنه بمنزلة النفي ، وإما لأنه مدعي بلا منازع ، وللرجحان بدعواه مع سكوت الغير ، فلا إشكال ليقرع . ولأن القرعة
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 29 ح 96 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 72 ح 309 . ( 3 ) في الكافي والتهذيب والوسائل : احتجوا . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 567 ب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 4 . ( 5 ) المقنعة : ص 544 ، النهاية ونكتها : ج 2 ص 413 . ( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 550 س 24 . ( 7 ) الجامع للشرائع : ص 461 .