وفحوى صحيح الحلبي بمثله في ولد الملاعنة ( 1 ) ، لكن الظاهر أنه إنما يترتب عليه
من أحكام النسب ما عليه دون ماله أخذا بإقراريه كما صرحوا به في ولد الملاعنة
وفاقا للأخبار .
* ( فإن اعترف به أولا ثم نفاه لم يصح نفيه وألحق به ) * كما في ولد
الزوجة .
* ( ولو وطئها المولى والأجنبي فجورا ، فالولد للمولى ) * ترجيحا للنسب
لأصالة ثبوته وإن لم يكن فراشا إلا أن ينفيه . وللأخبار كخبر سعيد الأعرج سأل
الصادق ( عليه السلام ) عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد ؟ قال :
للذي عنده الجارية ، لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر ( 2 ) .
* ( ولو وطئها المشتركون فيها في طهر واحد ) * مع العلم بالتحريم أو
الجهل عامدين أو لا * ( وولدت فتداعوه ) * أو لم يدعه أحد منهم لم ينف عنهم ،
ولم يحكم بكونه ولد زنا وإن كان الوطء محرما كالوطء في الحيض ونحوه ، بل
* ( أقرع بينهم ، فمن خرج اسمه ألحق به ) * للأخبار ( 3 ) ، ولعل السر فيه خروجهم
عن الزنا باستحقاقهم فيها وترجيح النسب ، مع أنه لا انتساب شرعا إلا إلى واحد ،
فلا بد من القرعة . واحتمال التكون من أكثر من نطفة . مندفع بالنص والإجماع .
* ( واغرم حصص الباقين من قيمة أمه ) * وفاقا لابن إدريس ( 4 )
والمحقق ( 5 ) لصيرورتها أم ولده * ( وقيمته يوم سقط حيا ) * لأنه نماء ملكهم ، مع
عدم تحليلهم ، وخروجه عن الزنا الموجب لرقية الولد . وللأخبار ( 6 ) في قيمة الولد .
وأما قيمة الأم فلقول الصادق ( عليه السلام ) لعبد الله بن سنان فيما أرسله الشيخ عن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 559 ب 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 568 ب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 566 و 567 ب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 4 ) السرائر : ج 2 ص 658 .
( 5 ) شرائع الاسلام : ج 2 ، ص 342 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 566 و 567 ب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء .