* ( من غير لعان على رأي ) * وفاقا للمشهور ، اقتصارا في خلاف الأصل على
اليقين ، فإن المتبادر من الأزواج الدائمات ، لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى
الولد النسب .
وذهب المرتضى ( 1 ) وابن سعيد ( 2 ) إلى وقوع اللعان بها كما قدمناه ، وحكي عن
عزية المفيد . وقد تقدم أن من الأصحاب من أنكر الخلاف في اللعان للنفي ، وقصره
عليه للقذف ، وأن كلام ابن سعيد صريح فيه للنفي .
* ( المطلب الثاني في ولد المملوكة ) *
* ( إذا وطئ مملوكته ، فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا ) * إلى الأقصى
* ( وجب عليه الاعتراف به ) * إن لم تظهر أمارة الخلاف كما سيصرح به اتفاقا
كما يظهر منهم ، وإن لم يكن فراشا كما هو المشهور . ولصحيح سعيد بن يسار سأل
الكاظم ( عليه السلام ) عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق ، قال : أيتهمها
الرجل أو يتهمها أهله ؟ قلت : أما ظاهرة فلا ، قال : إذا لزمه الولد ( 3 ) .
وسئل الصادق ( عليه السلام ) في حديث آخر عن رجل وقع على جارية له تذهب
وتجئ وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها ، ما تقول في الولد ؟ قال : أرى أن لا يباع
هذا يا سعيد . قال : وسألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقال : أتتهمها ؟ فقلت : أما تهمة ظاهرة
فلا ، قال : فيتهمها أهلك ؟ فقلت : أما شئ ظاهر فلا ، فقال : فكيف تستطيع أن لا
يلزمك الولد ؟ ( 4 ) .
* ( فإن نفاه انتفى ) * عنه * ( من غير لعان ) * اتفاقا اقتصارا في خلاف الأصل
على موضع النص وهو الأزواج ، وإذا انتفى اللعان فيها لزم الانتفاء بالنفي ، إذ
لم يبق طريق إليه غيره ، وهو بمنزلة فعله لا يعلم إلا منه ، فيقبل فيه قوله .
* ( فإن اعترف به بعد ذلك ألحق به ) * للمؤاخذة بالإقرار وبترجيح النسب ،
هامش
( 1 ) الإنتصار : 115 .
( 2 ) الجامع للشرائع : ص 452 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 565 ب 56 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 566 ب 56 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 5 .