تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
* ( من غير لعان على رأي ) * وفاقا للمشهور ، اقتصارا في خلاف الأصل على اليقين ، فإن المتبادر من الأزواج الدائمات ، لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب . وذهب المرتضى ( 1 ) وابن سعيد ( 2 ) إلى وقوع اللعان بها كما قدمناه ، وحكي عن عزية المفيد . وقد تقدم أن من الأصحاب من أنكر الخلاف في اللعان للنفي ، وقصره عليه للقذف ، وأن كلام ابن سعيد صريح فيه للنفي .
* ( المطلب الثاني في ولد المملوكة ) * * ( إذا وطئ مملوكته ، فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا ) * إلى الأقصى * ( وجب عليه الاعتراف به ) * إن لم تظهر أمارة الخلاف كما سيصرح به اتفاقا كما يظهر منهم ، وإن لم يكن فراشا كما هو المشهور . ولصحيح سعيد بن يسار سأل الكاظم ( عليه السلام ) عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق ، قال : أيتهمها الرجل أو يتهمها أهله ؟ قلت : أما ظاهرة فلا ، قال : إذا لزمه الولد ( 3 ) . وسئل الصادق ( عليه السلام ) في حديث آخر عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجئ وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها ، ما تقول في الولد ؟ قال : أرى أن لا يباع هذا يا سعيد . قال : وسألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقال : أتتهمها ؟ فقلت : أما تهمة ظاهرة فلا ، قال : فيتهمها أهلك ؟ فقلت : أما شئ ظاهر فلا ، فقال : فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد ؟ ( 4 ) . * ( فإن نفاه انتفى ) * عنه * ( من غير لعان ) * اتفاقا اقتصارا في خلاف الأصل على موضع النص وهو الأزواج ، وإذا انتفى اللعان فيها لزم الانتفاء بالنفي ، إذ لم يبق طريق إليه غيره ، وهو بمنزلة فعله لا يعلم إلا منه ، فيقبل فيه قوله . * ( فإن اعترف به بعد ذلك ألحق به ) * للمؤاخذة بالإقرار وبترجيح النسب ،
هامش
( 1 ) الإنتصار : 115 . ( 2 ) الجامع للشرائع : ص 452 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 565 ب 56 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 566 ب 56 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 5 .