* ( ولو أحبل ) * امرأة * ( من زنا ثم تزوجها لم يجز إلحاق الولد به ، وكذا
لو زنا بأمة فحملت ثم اشتراها ) * إذ لا عبرة بالفراش إذا علم التولد من الزنا .
* ( ولو اتفقا على الدخول والولادة لأقل مدة الحمل ) * فصاعدا إلى
الأقصى * ( لزم الأب الاعتراف به ) * مع الفراش ، ولم يجز له نفيه ، لما مر . * ( فإن
نفاه لم ينتف إلا باللعان ) * والانتفاء باللعان لإمكان العلم بالحمل قبل الدخول
إن كان لأكثر من أقل المدة ، وبعدمه بعده إن كان للأقل ( 1 ) .
* ( وكذا ) * لا ينتفي إلا باللعان * ( لو اختلفا في المدة ) * كأن ادعت مضي
الأقل من الوطء أو ادعى مضي الأكثر ترجيحا للنسب والفراش ، مع أصالة عدم
الدخول في الأول ، ولا ينظر إلى أنه في الحقيقة اختلاف في الدخول ، فيكتفي
بيمين المنكر .
وحلفها الشهيد عند الاختلاف في المدة مطلقا ( 2 ) ، وكأنه نظر إلى الرجوع إليها
في العلوق بالولد فإنه من فعلها فيقدم قولها مطلقا .
* ( وكل من أقر بولد ) * مرة * ( لم يقبل نفيه عنه ) * بعد اتفاقا للمؤاخذة
بالإقرار . ولترجيح النسب . وللأخبار ( 3 ) به بخصوصه .
* ( ولا يجوز له نفي الولد لمكان العزل ) * وإن علم انتفاء الإنزال كما هو
قضية الأخبار ( 4 ) والفتاوى .
* ( فإن نفاه لم ينتف إلا باللعان ) * وينبغي أن لا ينتفي باللعان أيضا إذا أقر
باستناد إنكاره إلى العزل .
* ( وأما ) * النكاح * ( المؤجل فإن اجتمعت الشرائط الثلاثة لم يحل له
نفيه عنه ، لكن لو نفاه ) * من غير اعتراف بالشروط ولا علم بها * ( انتفى ) * منه
هامش
( 1 ) في المطبوع : إن كان لأقل المدة ، وبعدمه بعده وإن كان لأكثر .
( 2 ) اللمعة الدمشقية : ج 5 ص 436 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 214 ب 102 من أبواب أحكام الأولاد .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 113 ب 15 من أبواب أحكام الأولاد .