تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
* ( ولو أحبل ) * امرأة * ( من زنا ثم تزوجها لم يجز إلحاق الولد به ، وكذا لو زنا بأمة فحملت ثم اشتراها ) * إذ لا عبرة بالفراش إذا علم التولد من الزنا . * ( ولو اتفقا على الدخول والولادة لأقل مدة الحمل ) * فصاعدا إلى الأقصى * ( لزم الأب الاعتراف به ) * مع الفراش ، ولم يجز له نفيه ، لما مر . * ( فإن نفاه لم ينتف إلا باللعان ) * والانتفاء باللعان لإمكان العلم بالحمل قبل الدخول إن كان لأكثر من أقل المدة ، وبعدمه بعده إن كان للأقل ( 1 ) . * ( وكذا ) * لا ينتفي إلا باللعان * ( لو اختلفا في المدة ) * كأن ادعت مضي الأقل من الوطء أو ادعى مضي الأكثر ترجيحا للنسب والفراش ، مع أصالة عدم الدخول في الأول ، ولا ينظر إلى أنه في الحقيقة اختلاف في الدخول ، فيكتفي بيمين المنكر . وحلفها الشهيد عند الاختلاف في المدة مطلقا ( 2 ) ، وكأنه نظر إلى الرجوع إليها في العلوق بالولد فإنه من فعلها فيقدم قولها مطلقا . * ( وكل من أقر بولد ) * مرة * ( لم يقبل نفيه عنه ) * بعد اتفاقا للمؤاخذة بالإقرار . ولترجيح النسب . وللأخبار ( 3 ) به بخصوصه . * ( ولا يجوز له نفي الولد لمكان العزل ) * وإن علم انتفاء الإنزال كما هو قضية الأخبار ( 4 ) والفتاوى . * ( فإن نفاه لم ينتف إلا باللعان ) * وينبغي أن لا ينتفي باللعان أيضا إذا أقر باستناد إنكاره إلى العزل . * ( وأما ) * النكاح * ( المؤجل فإن اجتمعت الشرائط الثلاثة لم يحل له نفيه عنه ، لكن لو نفاه ) * من غير اعتراف بالشروط ولا علم بها * ( انتفى ) * منه
هامش
( 1 ) في المطبوع : إن كان لأقل المدة ، وبعدمه بعده وإن كان لأكثر . ( 2 ) اللمعة الدمشقية : ج 5 ص 436 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 214 ب 102 من أبواب أحكام الأولاد . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 113 ب 15 من أبواب أحكام الأولاد .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 537 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي