تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
* ( ولو وطئها غيره للشبهة ، أقرع بينهما وألحق ) * الولد * ( بمن تقع عليه ) * إن أمكن الانتساب إليهما . * ( ولو اختلف الزوج والزوجة في الدخول أو في ولادته ) * منها * ( فالقول قول الزوج مع اليمين ) * للأصل وكونه فعله ، وكذا إذا كبر الولد فادعى كونه ولده . * ( ولو اعتدت من الطلاق ثم أتت بولد ما بين الفراق إلى أقصى مدة الحمل الحق به إن لم توطأ بعقد أو شبهة ) * وإن وطئت زنا ، إلا أن يعلم الانتفاء بمضي أكثر من الأقصى من حين الوطء ، فإنما اعتبر الولد بين الفراق والولادة عملا بالظاهر ، وإلا فالعبرة حقيقة بحين الوطء ، ويجوز بعيدا أن يريد بالفراق الفراغ من الوطء . ووجه الإلحاق ظاهر ، فإن المعروف في الشرع إثبات النسب للولد ما لم يتيقن عدمه حفظا للأعراض ، وحملا لأفعال المؤمنين على الصحة ، وذكر الاعتداد لإشعاره بالدخول ، ولئلا يتوهم أنها إذا اعتدت فقد بانت منه وارتفع الفراش وحكمه فلا إلحاق . * ( وإن تزوجت بعد العدة ) * أو وطئت شبهة * ( فإن أتت به لستة أشهر من وطء الثاني فهو له وإن كان لعشرة ) * أو تسعة أو ما دونها * ( من وطء الأول ) * للأصل ، وزوال الفراش للأول وثبوته للثاني ، وللأخبار . * ( ويحتمل القرعة ) * كما في المبسوط ( 1 ) مؤذنا بالإجماع ، لثبوت الفراش لهما حين الوطء ، وإمكان الكون منهما مع غلبة الولادة للأقصى ، وكما أن الأصل عدم التكون سابقا ، فالأصل بالنسبة إلى كل منهما عدم النسب . * ( ولو كان لأقل من ستة أشهر فهو للأول إن لم يتجاوز الفراق أقصى مدة الحمل ) * فإن تجاوز * ( فينتفي عنهما ، وكذا الأمة إذا وطئها المشتري ) * جاهلا بعدم الاستبراء ، أو الحكم ، أو استبرأ بما عليه من الاستبراء ولم يظهر الحمل .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 281 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 536 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي