* ( ولو وطئها غيره للشبهة ، أقرع بينهما وألحق ) * الولد * ( بمن تقع
عليه ) * إن أمكن الانتساب إليهما .
* ( ولو اختلف الزوج والزوجة في الدخول أو في ولادته ) * منها
* ( فالقول قول الزوج مع اليمين ) * للأصل وكونه فعله ، وكذا إذا كبر الولد فادعى
كونه ولده .
* ( ولو اعتدت من الطلاق ثم أتت بولد ما بين الفراق إلى أقصى مدة
الحمل الحق به إن لم توطأ بعقد أو شبهة ) * وإن وطئت زنا ، إلا أن يعلم
الانتفاء بمضي أكثر من الأقصى من حين الوطء ، فإنما اعتبر الولد بين الفراق
والولادة عملا بالظاهر ، وإلا فالعبرة حقيقة بحين الوطء ، ويجوز بعيدا أن يريد
بالفراق الفراغ من الوطء . ووجه الإلحاق ظاهر ، فإن المعروف في الشرع إثبات
النسب للولد ما لم يتيقن عدمه حفظا للأعراض ، وحملا لأفعال المؤمنين على
الصحة ، وذكر الاعتداد لإشعاره بالدخول ، ولئلا يتوهم أنها إذا اعتدت فقد بانت
منه وارتفع الفراش وحكمه فلا إلحاق .
* ( وإن تزوجت بعد العدة ) * أو وطئت شبهة * ( فإن أتت به لستة أشهر من
وطء الثاني فهو له وإن كان لعشرة ) * أو تسعة أو ما دونها * ( من وطء الأول ) *
للأصل ، وزوال الفراش للأول وثبوته للثاني ، وللأخبار .
* ( ويحتمل القرعة ) * كما في المبسوط ( 1 ) مؤذنا بالإجماع ، لثبوت الفراش
لهما حين الوطء ، وإمكان الكون منهما مع غلبة الولادة للأقصى ، وكما أن الأصل
عدم التكون سابقا ، فالأصل بالنسبة إلى كل منهما عدم النسب .
* ( ولو كان لأقل من ستة أشهر فهو للأول إن لم يتجاوز الفراق أقصى
مدة الحمل ) * فإن تجاوز * ( فينتفي عنهما ، وكذا الأمة إذا وطئها المشتري ) *
جاهلا بعدم الاستبراء ، أو الحكم ، أو استبرأ بما عليه من الاستبراء ولم يظهر الحمل .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 281 .