تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
السلطان تلاعنا وفرق بينهما ولم تحل له أبدا ( 1 ) . وهو مع الضعف يحتمل عدم حياة الولد أو تمامه وإن يتنازعا في المدة . وأما الانتفاء باتفاقهما [ على طول الغيبة ] ( 2 ) فلأنه لا سبيل حينئذ إلى نفيه إلا ذلك مع انتفائه في نفس الأمر عنه ، فلو لم يفد الاتفاق لزم الفساد ، ولانحصار الحق الآن فيهما . وأما الحكم على الولد بالانتفاء فمشكل ، لأنه غيرهما فلا ينفذ فيه إقرارهما . مع عموم كون الولد للفراش . ويقويه ورود الأخبار بترك قولهما إذا أنكر الدخول مع تحقق الخلوة ( 3 ) . * ( ومع اجتماع الشرائط لا يجوز نفيه لتهمة فجورها ولا تيقنه ، فإن نفاه ) * حينئذ * ( لم ينتف إلا باللعان ) * للاتفاق على أن الولد للفراش ، ولا باللعان إذا صرح باستناد النفي إلى ذلك . * ( ولو وطئ زوجته ثم وطئها آخر ) * ولو * ( بعده فجورا كان الولد لصاحب الفراش ) * ولا يتوهم أن البعدية مرجحة لكونه من الزاني ، لاستصحاب عدم الحمل ، بل * ( لا ينتفي عنه ) * مطلقا * ( إلا باللعان ، فإن الزاني لا ولد له ) * بل الولد للفراش ، والسر فيه ظاهر * ( سواء شابه الأب أو الزاني في الصفات ) * فلا عبرة به شرعا . وخبر داود بن فرقد عن الصادق ( عليه السلام ) قال : أتى رجل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله إني خرجت وامرأتي حائض ورجعت وهي حبلى ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من تتهم ؟ قال : أتهم رجلين ، قال : إئت بهما ، فجاء بهما فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن يك ابن هذا فسيخرج قططا كذا وكذا ، فخرج كما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فجعل معقلته على قوم أمه وميراثه لهم ( 4 ) . مع الإرسال يحتمل طول الغيبة وما في حكمها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 117 ب 17 من أبواب أحكام الأولاد ح 10 . ( 2 ) لم يرد في المطبوع . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 69 ب 56 من أبواب المهور . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 213 ب 100 من أبواب أحكام الأولاد ح 2 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 535 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي