تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
الدخول ) * بغيبوبة الحشفة ، أو ما في حكمها في القبل أو الدبر كما سيأتي التصريح به في اللعان أنزل أو لا ، لاطلاق الفتاوى . ونحو قول الباقر ( عليه السلام ) لأبي مريم الأنصاري : إذا أتاها فقد طلب ولدها ( 1 ) . * ( ومضي ) * أقل مدة الحمل وهو * ( ستة أشهر من حين الوطء ) * وقد وقع الاتفاق على أنه لا يولد المولود حيا كاملا لأقل منها ، ونطقت به الأخبار ، ودل عليه قوله تعالى : " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " ( 2 ) مع قوله : وفصاله في عامين ( 3 ) . * ( وعدم تجاوز أقصى مدة الحمل وهو : عشرة أشهر ) * وفاقا للمحقق ( 4 ) وموضع من المبسوط ( 5 ) ، لعموم كون الولد للفراش ، وأصالة عدم الزنا والشبهة ، مع أن الوجود يعضده ، وفيه نظر . * ( وقيل ) * في المشهور : * ( تسعة ) * ( 6 ) وهو الأقوى ، لقول الباقر ( عليه السلام ) في مرسل عبد الرحمان بن سيابة : أقصى مدة الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة ، ولو زاد ساعة لقتل أمه قبل أن يخرج ( 7 ) . وظاهر خبر وهب عن الصادق عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) قال : يعيش الولد لستة أشهر ، ولسبعة ولتسعة ، ولا يعيش لثمانية أشهر ( 8 ) ، ولما تسمعه الآن من الخبرين . * ( وقيل ) * في الإنتصار ( 9 ) والجامع ( 10 ) : * ( سنة ) * وحكي عن أعلام المفيد وأنه ادعى الاجماع عليه ( 11 ) . ومما يستدل به عليه قول الكاظم ( عليه السلام ) لمحمد بن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 137 ب 103 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 . ( 2 ) الأحقاف : 15 . ( 3 ) لقمان : 14 . ( 4 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 340 . ( 5 ) في المبسوط : ج 5 ص 290 أكثر الحمل عندنا تسعة أشهر . ( 6 ) الموصليات ( رسائل الشريف المرتضى ) المجموعة الأولى : ص 192 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 115 ب 17 من أبواب أحكام الأولاد ح 3 . ( 8 ) المصدر السابق . ( 9 ) الإنتصار : ص 154 . ( 10 ) الجامع للشرائع : ص 461 . ( 11 ) الأعلام ( مصنفات الشيخ المفيد ) : ج 9 ص 41 ، وفيه : " عندهم " والظاهر أنه مصحف " عندنا " .