الدخول ) * بغيبوبة الحشفة ، أو ما في حكمها في القبل أو الدبر كما سيأتي التصريح
به في اللعان أنزل أو لا ، لاطلاق الفتاوى . ونحو قول الباقر ( عليه السلام ) لأبي مريم
الأنصاري : إذا أتاها فقد طلب ولدها ( 1 ) .
* ( ومضي ) * أقل مدة الحمل وهو * ( ستة أشهر من حين الوطء ) * وقد وقع
الاتفاق على أنه لا يولد المولود حيا كاملا لأقل منها ، ونطقت به الأخبار ، ودل
عليه قوله تعالى : " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " ( 2 ) مع قوله : وفصاله في عامين ( 3 ) .
* ( وعدم تجاوز أقصى مدة الحمل وهو : عشرة أشهر ) * وفاقا للمحقق ( 4 )
وموضع من المبسوط ( 5 ) ، لعموم كون الولد للفراش ، وأصالة عدم الزنا والشبهة ، مع
أن الوجود يعضده ، وفيه نظر .
* ( وقيل ) * في المشهور : * ( تسعة ) * ( 6 ) وهو الأقوى ، لقول الباقر ( عليه السلام ) في
مرسل عبد الرحمان بن سيابة : أقصى مدة الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة ، ولو زاد
ساعة لقتل أمه قبل أن يخرج ( 7 ) . وظاهر خبر وهب عن الصادق عن أمير
المؤمنين ( عليهما السلام ) قال : يعيش الولد لستة أشهر ، ولسبعة ولتسعة ، ولا يعيش لثمانية
أشهر ( 8 ) ، ولما تسمعه الآن من الخبرين .
* ( وقيل ) * في الإنتصار ( 9 ) والجامع ( 10 ) : * ( سنة ) * وحكي عن أعلام المفيد
وأنه ادعى الاجماع عليه ( 11 ) . ومما يستدل به عليه قول الكاظم ( عليه السلام ) لمحمد بن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 137 ب 103 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 .
( 2 ) الأحقاف : 15 .
( 3 ) لقمان : 14 .
( 4 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 340 .
( 5 ) في المبسوط : ج 5 ص 290 أكثر الحمل عندنا تسعة أشهر .
( 6 ) الموصليات ( رسائل الشريف المرتضى ) المجموعة الأولى : ص 192 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 115 ب 17 من أبواب أحكام الأولاد ح 3 .
( 8 ) المصدر السابق .
( 9 ) الإنتصار : ص 154 .
( 10 ) الجامع للشرائع : ص 461 .
( 11 ) الأعلام ( مصنفات الشيخ المفيد ) : ج 9 ص 41 ، وفيه : " عندهم " والظاهر أنه مصحف " عندنا " .