لما عرفت من أن المرء مرتهن بعقيقته وقد عرفت استحبابه إذا جهل الأمر أيضا .
* ( ويسقط استحبابها لو مات ) * المولود * ( يوم السابع قبل الزوال لا ) *
إن مات * ( بعده ) * لخبر إدريس بن عبد الله القمي عن الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) .
* ( ويستحب طبخها ) * وحدها أو مع غيرها من الحبوب * ( ودعاء جماعة
من المؤمنين ) * والأفضل * ( الفقراء أقلهم عشرة ، وكلما كثر عددهم كان
أفضل ) * لخبر عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : يطعم منه عشرة من المسلمين ، فإن زادوا
فهو أفضل ( 2 ) . ولاستحباب الإطعام ، فكلما زاد زاد خيرا ، ولأنه يستحب أن يدعو
للمولود ، وكلما كانوا أكثر كان الدعاء إلى الإجابة أقرب .
* ( ويجوز تفريق اللحم ) * على الفقراء .
* ( ويكره ) * بل قيل : لا يجوز ( 3 ) * ( للأبوين ) * ومن في عيالهما * ( الأكل
منها ) * للأخبار ( 4 ) وفي بعضها يأكل منها كل أحد إلا الأم ( 5 ) .
* ( و ) * يكره * ( كسر عظامها ، بل ) * ينبغي أن * ( تفصل أعضاء ) * كما في
خبر أبي خديجة ( 6 ) والكاهلي ( 7 ) وفي خبر عمار : أنه لا بأس بالكسر ( 8 ) .
* ( الفصل الثاني في إلحاق الأولاد بالآباء ) *
* ( ومطالبه ثلاثة ) * :
* ( الأول في أولاد الزوجات ) * .
* ( أما ) * النكاح * ( الدائم فيلحق فيه الأولاد بالزوج بشروط ثلاثة :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 170 ب 61 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 150 ب 44 من أبواب أحكام الأولاد ح 4 .
( 3 ) النهاية : ج 2 ص 406 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 156 ب 47 من أبواب أحكام الأولاد .
( 5 ) المصدر السابق : ح 1 .
( 6 ) المصدر السابق .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 150 ب 44 من أبواب أحكام الأولاد ح 5 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 152 ب 44 من أبواب أحكام الأولاد ح 17 .