تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
كالأضحية في الشروط ( 1 ) ، ولا ينافي . * ( و ) * يستحب * ( تخصيص القابلة بالرجل والورك ) * كما في أخبار : أبي بصير ( 2 ) وحفص الكناسي ( 3 ) والكاهلي ( 4 ) عن الصادق ( عليه السلام ) . وفي خبر آخر لأبي بصير ( 5 ) وخبر عمار ( 6 ) بن موسى عنه ( عليه السلام ) : أنها تعطي الربع ، وهو يوافق الرجل والورك غالبا . وفي خبر أبي خديجة عنه ( عليه السلام ) الثلث ( 7 ) . * ( فإن لم تكن قابلة أعطيت الأم ) * ذلك * ( تتصدق به ) * لخبر عمار عن الصادق ( عليه السلام ) قال : وإن لم تكن قابلة فلأمه يعطيها من شاءت ( 8 ) . وظاهره عدم تعين التصدق عليها وجواز إعطائها الغني . * ( ولو كانت ) * القابلة * ( ذمية ) * لا تأكل ذبيحتنا * ( أعطيت ثمنه ) * لخبر عمار عن الصادق ( عليه السلام ) قال : وإن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش ( 9 ) . وتخصيص اليهودية في الخبر ، لأن النصارى يأكلون ذبائحنا ، وكذا المجوس إن أدخلناهم في أهل الكتاب . * ( ولو كانت أم الأب أو من هي في عياله لم تعط شيئا ) * لخبر أبي خديجة عن الصادق ( عليه السلام ) قال : وإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ ( 10 ) . * ( ولو أهمل عقيقة ولده استحب للولد بعد بلوغه أن يعق عن نفسه ) *
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 153 ب 45 من أبواب أحكام الأولاد . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 149 ب 44 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 152 ب 44 من أبواب أحكام الأولاد ح 12 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 150 ب 44 من أبواب أحكام الأولاد ح 5 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 151 ب 44 من أبواب أحكام الأولاد ح 10 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 150 ب 44 من أبواب أحكام الأولاد ح 4 وص 152 ح 15 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 156 ب 47 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 152 ب 44 من أبواب أحكام الأولاد ح 15 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 152 ب 44 من أبواب أحكام الأولاد ح 14 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 156 ب 47 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 .