وهل يجوز التأخير إلى البلوغ ؟ فيه خلاف ، والظاهر الجواز وفاقا لابن
إدريس ( 1 ) للأصل ، وخلافا للتحرير ( 2 ) .
* ( فإن بلغ ولم يختن وجب أن يختن نفسه ) * اتفاقا * ( و ) * فرق بينه وبين
الخفض ، فإن * ( الختان واجب ، وخفض الجواري مستحب ) * اتفاقا فيهما ،
وفي الأخبار : أنه مكرمة لهن ( 3 ) .
* ( فإن أسلم ) * الرجل * ( غير مختون وجب أن يختن نفسه وإن طعن
في السن ) * فعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين
سنة ( 4 ) .
* ( ويستحب للمرأة ) * أن تخفض نفسها إذا بلغت أو أسلمت غير مخفوضة .
* ( ويستحب أن يعق عن الذكر بذكر ، وعن الأنثى بأنثى ) * كما في
الفقيه ( 5 ) والمقنعة ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) وغيرها ، واستدل عليه في الخلاف بإجماع
الفرقة وأخبارهم ( 8 ) .
* ( وقيل ) * في الإنتصار - وفاقا لأبي علي - ( 9 ) * ( العقيقة واجبة ) * للإجماع
والأخبار ( 10 ) ، ولأنه خير ، وقال الله تعالى : " وافعلوا الخير " ( 11 ) وظاهره
الوجوب ( 12 ) .
والإجماع ممنوع ، كيف وحكى في الخلاف الاجماع على خلافه ( 13 ) والأخبار
هامش
( 1 ) السرائر : ج 2 ص 647 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 43 س 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 168 ب 58 من أبواب أحكام الأولاد .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 166 ب 55 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 485 ح 4715 .
( 6 ) المقنعة : ص 522 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 395 .
( 8 ) الخلاف : ج 6 ص 69 المسألة 30 .
( 9 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 303 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 143 - 144 ب 38 من أبواب أحكام الأولاد .
( 11 ) الحج : 77 .
( 12 ) الإنتصار : ص 191 .
( 13 ) الخلاف : ج 6 ص 68 المسألة 29 .