عن الصادق ( عليه السلام ) : أن العلة في الحلق التطهير من شعر الرحم ( 1 ) .
وفي قرب الإسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن ( 2 ) عن علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) سأله عن العقيقة عن الغلام والجارية ، قال : سواء كبش
كبش ، ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو ورقا ، فإن لم يجد رفع الشعر
وعرف وزنه ، فإذا أيسر تصدق به ( 3 ) . وقد ورد أنه إن لم يحلق في السابع سقط
الاستحباب ( 4 ) .
* ( ويكره القنازع ) * وهي ( 5 ) أن يحلق بعض الرأس دون بعض ، سواء ترك
الوسط أو غيره ، ولا فرق فيه بين السابع وغيره لاطلاق النصوص ( 6 ) .
* ( ثم ) * يستحب أن * ( يعق عنه فيه ) * وأما ترتبه على الحلق فغير معلوم .
* ( ويثقب أذنه ) * فاليمنى في شحمتها واليسرى في أعلاها ، كما في خبر
الحسين بن خالد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 7 )
وقوله * ( مستحبا ) * متعلق بهما ، وعن بعض العامة تحريم الثقب للإيام ( 8 ) ،
فقيد الاستحباب يفيد مخالفته ومخالفة القول بوجوب العقيقة ، ويفصل بينهما وبين
الختن ، فهو واجب في الجملة .
* ( و ) * يستحب أن * ( يختنه ) * في السابع للأخبار ( 9 ) . * ( ويجوز تأخيره ) *
كما نص عليه ( 10 ) فيها .
هامش
( 1 ) علل الشرائع : ص 505 .
( 2 ) في المصدر : عن جده علي بن جعفر .
( 3 ) قرب الإسناد : ص 122 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 169 ب 60 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 .
( 5 ) في ن : وهو .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 173 ب 66 من أبواب أحكام الأولاد .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 159 - 160 ب 51 من أبواب أحكام الأولاد ح 2 .
( 8 ) الفتح الرباني : ج 13 ص 129 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 165 ب 54 من أبواب أحكام الأولاد .
( 10 ) المصدر ، ح 1 .