تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
عن الصادق ( عليه السلام ) : أن العلة في الحلق التطهير من شعر الرحم ( 1 ) . وفي قرب الإسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن ( 2 ) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) سأله عن العقيقة عن الغلام والجارية ، قال : سواء كبش كبش ، ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو ورقا ، فإن لم يجد رفع الشعر وعرف وزنه ، فإذا أيسر تصدق به ( 3 ) . وقد ورد أنه إن لم يحلق في السابع سقط الاستحباب ( 4 ) . * ( ويكره القنازع ) * وهي ( 5 ) أن يحلق بعض الرأس دون بعض ، سواء ترك الوسط أو غيره ، ولا فرق فيه بين السابع وغيره لاطلاق النصوص ( 6 ) . * ( ثم ) * يستحب أن * ( يعق عنه فيه ) * وأما ترتبه على الحلق فغير معلوم . * ( ويثقب أذنه ) * فاليمنى في شحمتها واليسرى في أعلاها ، كما في خبر الحسين بن خالد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 7 ) وقوله * ( مستحبا ) * متعلق بهما ، وعن بعض العامة تحريم الثقب للإيام ( 8 ) ، فقيد الاستحباب يفيد مخالفته ومخالفة القول بوجوب العقيقة ، ويفصل بينهما وبين الختن ، فهو واجب في الجملة . * ( و ) * يستحب أن * ( يختنه ) * في السابع للأخبار ( 9 ) . * ( ويجوز تأخيره ) * كما نص عليه ( 10 ) فيها .
هامش
( 1 ) علل الشرائع : ص 505 . ( 2 ) في المصدر : عن جده علي بن جعفر . ( 3 ) قرب الإسناد : ص 122 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 169 ب 60 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 . ( 5 ) في ن : وهو . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 173 ب 66 من أبواب أحكام الأولاد . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 159 - 160 ب 51 من أبواب أحكام الأولاد ح 2 . ( 8 ) الفتح الرباني : ج 13 ص 129 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 165 ب 54 من أبواب أحكام الأولاد . ( 10 ) المصدر ، ح 1 .