تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
* ( والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى ) * قبل قطع السرة ، فإنه عصمة من الشيطان ، فلا يفزع أبدا ، ولا يصيبه أم الصبيان ( 1 ) . وقد ورد فعلهما في السابع أيضا ( 2 ) . وقد ورد : أن القابلة أو من يليه يقيم في يمناه الصلاة ، فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبدا ( 3 ) . * ( وتحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين ( عليه السلام ) ) * للأخبار ( 4 ) ، ويكفي الدلك بكل من الحنكين للعموم وإن كان المتبادر ذلك الأعلى ، ولذا اقتصر عليه جماعة من العامة والخاصة . * ( فإن تعذر ماء الفرات ) * فماء السماء للنص ( 5 ) ، فإن تعذر * ( فماء عذب ) * كذا ذكره الأصحاب ، ولا يحضرني الآن به خبر ، ويمكن فهمه من بعض نصوص ماء الفرات بناء على احتمال إضافة العام إلى الخاص . * ( فإن تعذر مرس في ماء ملح أو عسل أو تمر وحنك به ) * لورود التحنيك بالتمر ، وكون العسل شفاء مع جعلهما الماء عذبا . * ( فإذا كان اليوم السابع سماه ) * إن لم يسمه قبله ، فهو غاية الأمر المستحب فيه التسمية ، فالمستحب أن لا يؤخر عنه التسمية ، لا أن يؤخر إليه ، لما ورد من استحباب تسمية الحمل . * ( وكناه ) * لقول الباقر ( عليه السلام ) لعمر بن خثيم : إنا لنكني أولادنا في صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهم ( 6 ) . و * ( مستحبا ) * يتعلق بالتسمية والتكنية ، ويحتمل الاختصاص بالأخير إشارة إلى تأكد استحباب التسمية .
هامش
( 1 ) مكارم الأخلاق : ص 228 . ( 2 ) البحار : ج 104 ، ص 122 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 137 ب 35 من أبواب أحكام الأولاد ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 137 ب 36 من أبواب أحكام الأولاد . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 138 ب 36 من أبواب أحكام الأولاد ح 3 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 129 ب 27 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 .