* ( والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى ) * قبل قطع السرة ، فإنه
عصمة من الشيطان ، فلا يفزع أبدا ، ولا يصيبه أم الصبيان ( 1 ) . وقد ورد فعلهما في
السابع أيضا ( 2 ) . وقد ورد : أن القابلة أو من يليه يقيم في يمناه الصلاة ، فلا يصيبه
لمم ولا تابعة أبدا ( 3 ) .
* ( وتحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين ( عليه السلام ) ) * للأخبار ( 4 ) ، ويكفي الدلك
بكل من الحنكين للعموم وإن كان المتبادر ذلك الأعلى ، ولذا اقتصر عليه جماعة
من العامة والخاصة .
* ( فإن تعذر ماء الفرات ) * فماء السماء للنص ( 5 ) ، فإن تعذر * ( فماء
عذب ) * كذا ذكره الأصحاب ، ولا يحضرني الآن به خبر ، ويمكن فهمه من بعض
نصوص ماء الفرات بناء على احتمال إضافة العام إلى الخاص .
* ( فإن تعذر مرس في ماء ملح أو عسل أو تمر وحنك به ) * لورود
التحنيك بالتمر ، وكون العسل شفاء مع جعلهما الماء عذبا .
* ( فإذا كان اليوم السابع سماه ) * إن لم يسمه قبله ، فهو غاية الأمر المستحب
فيه التسمية ، فالمستحب أن لا يؤخر عنه التسمية ، لا أن يؤخر إليه ، لما ورد من
استحباب تسمية الحمل .
* ( وكناه ) * لقول الباقر ( عليه السلام ) لعمر بن خثيم : إنا لنكني أولادنا في صغرهم
مخافة النبز أن يلحق بهم ( 6 ) .
و * ( مستحبا ) * يتعلق بالتسمية والتكنية ، ويحتمل الاختصاص بالأخير
إشارة إلى تأكد استحباب التسمية .
هامش
( 1 ) مكارم الأخلاق : ص 228 .
( 2 ) البحار : ج 104 ، ص 122 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 137 ب 35 من أبواب أحكام الأولاد ح 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 137 ب 36 من أبواب أحكام الأولاد .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 138 ب 36 من أبواب أحكام الأولاد ح 3 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 129 ب 27 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 .