تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
* ( وأفضل الأسماء ) * وأصدقها * ( ما اشتمل على عبودية الله تعالى ) * أما الأصدقية فظاهرة ، وقد ورد في الأخبار ( 1 ) ، وأما الأفضلية فلما سيأتي ، ولما فيها من التخضع والإقرار بالعبودية . * ( ثم ) * الأفضل من جهة التبرك أسماء الأنبياء والأوصياء ، ومنها * ( اسم محمد ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) ) * فلفظة " ثم " لتباين جهتي الفضل لا الترتب فيه . * ( و ) * يستحب أن * ( لا يجمع بين محمد وأبي القاسم ) * للنهي والتأدب معه ( صلى الله عليه وآله ) ، وحرمه ابن حمزة ( 2 ) . * ( و ) * أن * ( لا يسميه حكما ولا حكيما ) * بضم الحاء أو ( 3 ) فتحها * ( ولا خالدا ولا مالكا ولا حارثا ولا ضرارا ) * للنهي ، وكون الأول من أسمائه تعالى ، وكذا الثاني إن فتحت الحاء ، وإشعار الخالد بالخلود والمالك بالملك والاستقلال في الأمور ، وهما كاذبان منافيان للخضوع ، وإشعار الأخير بالضرر مع ورود الأمر بالتسمية بالأسماء المستحسنة . وقد قيل : إن الأخيرين ( 4 ) من أسماء إبليس . وعن محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) : إن أبغض الأسماء إلى الله تعالى حارث ومالك وخالد ( 5 ) . وعن جابر عنه ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على منبره : ألا إن خير الأسماء : عبد الله وعبد الرحمان وحارثة وهمام ، وشر الأسماء : ضرارة ومرة وحرب وظالم ( 6 ) . * ( ثم ) * يستحب في السابع أن * ( يحلق رأسه ، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ) * للنص والأخبار شاملة للذكر والأنثى . ويؤيد العموم ما في العلل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 124 ب 23 من أبواب أحكام الأولاد . ( 2 ) الوسيلة : ص 315 . ( 3 ) في ن : وفتحها . ( 4 ) في ن : " الأخير " . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 130 ب 28 من أبواب أحكام الأولاد ح 2 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 131 ب 28 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 5 .