* ( وأفضل الأسماء ) * وأصدقها * ( ما اشتمل على عبودية الله تعالى ) * أما
الأصدقية فظاهرة ، وقد ورد في الأخبار ( 1 ) ، وأما الأفضلية فلما سيأتي ، ولما فيها
من التخضع والإقرار بالعبودية .
* ( ثم ) * الأفضل من جهة التبرك أسماء الأنبياء والأوصياء ، ومنها * ( اسم
محمد ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) ) * فلفظة " ثم " لتباين جهتي الفضل لا الترتب فيه .
* ( و ) * يستحب أن * ( لا يجمع بين محمد وأبي القاسم ) * للنهي والتأدب
معه ( صلى الله عليه وآله ) ، وحرمه ابن حمزة ( 2 ) .
* ( و ) * أن * ( لا يسميه حكما ولا حكيما ) * بضم الحاء أو ( 3 ) فتحها * ( ولا
خالدا ولا مالكا ولا حارثا ولا ضرارا ) * للنهي ، وكون الأول من أسمائه
تعالى ، وكذا الثاني إن فتحت الحاء ، وإشعار الخالد بالخلود والمالك بالملك
والاستقلال في الأمور ، وهما كاذبان منافيان للخضوع ، وإشعار الأخير بالضرر مع
ورود الأمر بالتسمية بالأسماء المستحسنة . وقد قيل : إن الأخيرين ( 4 ) من أسماء
إبليس .
وعن محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) : إن أبغض الأسماء إلى الله تعالى حارث
ومالك وخالد ( 5 ) . وعن جابر عنه ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على منبره : ألا إن
خير الأسماء : عبد الله وعبد الرحمان وحارثة وهمام ، وشر الأسماء : ضرارة ومرة
وحرب وظالم ( 6 ) .
* ( ثم ) * يستحب في السابع أن * ( يحلق رأسه ، ويتصدق بوزن شعره ذهبا
أو فضة ) * للنص والأخبار شاملة للذكر والأنثى . ويؤيد العموم ما في العلل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 124 ب 23 من أبواب أحكام الأولاد .
( 2 ) الوسيلة : ص 315 .
( 3 ) في ن : وفتحها .
( 4 ) في ن : " الأخير " .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 130 ب 28 من أبواب أحكام الأولاد ح 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 131 ب 28 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 5 .