تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
* ( المقصد الرابع في أحكام ) * حال * ( الولادة ) * وما بعدها * ( وإلحاق الأولاد وكلام في الحضانة ) * فإن من مسائلها ما تفرقت في غيره من أبواب الفقه . * ( وفيه فصول ) * أربعة : * ( الأول في الولادة ) * * ( ويجب عندها استبداد النساء أو الزوج بالمرأة ) * إذ لا يخلو غالبا عن الاطلاع على ما لا يجوز الاطلاع عليه للرجال ، وربما استحيت فأضر بها وبالولد ، وربما تسبب لهلاكها أو هلاكه ، ويرشد ما أطبق عليه من قبول شهادة النساء منفردات بالولادة ، ويجب على من علم بحالها وحاجتها من الزوج والنساء الحضور كفاية . * ( فإن عدم النساء أو الزوج ) * أي لم يكن أحد منهم * ( جاز ) * حضور غيره من * ( الرجال ) * وربما وجب * ( للضرورة وإن كانوا أجانب ) * ولكن * ( مع عدم أقارب ) * أو امتناعهم من الحضور . * ( والمحارم من الأقارب أولى ) * إن لم يستلزم الاشراف على ما يحرم لغيرهم الاشراف عليه ، وإلا تعينوا ، وإن تعذر المحارم لم يفترق الأجانب والأقارب إلا بالأولوية غالبا ، وإن أوهمت العبارة خلافه . * ( فإذا وضعت استحب غسل المولود ) * بفتح الغين أو ضمه ، لإطلاق الغسل عليه في الأخبار ( 1 ) وكلام الأصحاب ، واللغة لا تأبى عنه . وعلى التقديرين فالظاهر عدم اعتبار الترتيب فيه كما في أغسال المكلفين ، للأصل من غير معارض ، وقيل ( 2 ) بوجوبه لبعض الأخبار ( 3 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 961 ب 27 من أبواب الأغسال المسنونة . ( 2 ) الوسيلة : ص 54 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة قطعة من حديث 3 .