* ( المقصد الرابع في أحكام ) *
حال * ( الولادة ) *
وما بعدها * ( وإلحاق الأولاد وكلام في الحضانة ) * فإن من مسائلها ما
تفرقت في غيره من أبواب الفقه . * ( وفيه فصول ) * أربعة :
* ( الأول في الولادة ) *
* ( ويجب عندها استبداد النساء أو الزوج بالمرأة ) * إذ لا يخلو غالبا عن
الاطلاع على ما لا يجوز الاطلاع عليه للرجال ، وربما استحيت فأضر بها وبالولد ،
وربما تسبب لهلاكها أو هلاكه ، ويرشد ما أطبق عليه من قبول شهادة النساء
منفردات بالولادة ، ويجب على من علم بحالها وحاجتها من الزوج والنساء
الحضور كفاية .
* ( فإن عدم النساء أو الزوج ) * أي لم يكن أحد منهم * ( جاز ) * حضور
غيره من * ( الرجال ) * وربما وجب * ( للضرورة وإن كانوا أجانب ) * ولكن
* ( مع عدم أقارب ) * أو امتناعهم من الحضور .
* ( والمحارم من الأقارب أولى ) * إن لم يستلزم الاشراف على ما يحرم
لغيرهم الاشراف عليه ، وإلا تعينوا ، وإن تعذر المحارم لم يفترق الأجانب
والأقارب إلا بالأولوية غالبا ، وإن أوهمت العبارة خلافه .
* ( فإذا وضعت استحب غسل المولود ) * بفتح الغين أو ضمه ، لإطلاق
الغسل عليه في الأخبار ( 1 ) وكلام الأصحاب ، واللغة لا تأبى عنه .
وعلى التقديرين فالظاهر عدم اعتبار الترتيب فيه كما في أغسال المكلفين ،
للأصل من غير معارض ، وقيل ( 2 ) بوجوبه لبعض الأخبار ( 3 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 961 ب 27 من أبواب الأغسال المسنونة .
( 2 ) الوسيلة : ص 54 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة قطعة من حديث 3 .