تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
بيد من أخذ بالساق . وللأخبار كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا ( 1 ) . ونحوه في حسن الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) . ولم يظهر لي مخالف من الأصحاب وأخبارهم ، وإنما ذكر أبو علي : أن الحاكم يشترط على الزوجين أن يكون للحكمين الخيار في الإصلاح والتفريق ( 3 ) . وابن حمزة : أنهما إن استأذنا أولا في الأمرين نفذ حكمهما فيهما وإلا توقفت الفرقة على الإذن ( 4 ) ، والأمر كذلك . * ( ويلزم الحكم بالصلح وإن كان أحد الزوجين ) * أو كلاهما * ( غائبا ) * حال الحكم لعموم الأدلة . وفي المبسوط : إنه إنما ينفذ على القول بالتوكيل لبقاء الوكيل على الوكالة وإن غاب الموكل ، وعلى القول بالتحكيم فإنه إنما ينفذ على الغائب الحكم عليه ، وهنا لكل منهما حق وعليه حق ( 5 ) . ولأن الحكم مشروط بالبقاء على الشقاق ، وعند الغيبة ربما لم يبق . * ( ولو شرط الحكمان شيئا ) * عليهما أو على أحدهما * ( وجب ) * في اللزوم * ( أن يكون سائغا ) * في الشرع غير مناف للزوجية ، كأن يسكنها في دار كذا ولا يسكن معها الضرة ، أو تؤجله بالمهر الحال ، أو تؤديه ( 6 ) ما افترضته ونحو ذلك . * ( وإلا نقض ) * بأصل الشرع إن كان مرغوبا عنه شرعا ، كأن لا يتسرى ، أو لا يتزوج عليها ، أو لا يستمتع بها متى أراد ، أو لا يسافر بها . أو إن اختار المشروط عليه النقض ، كأن تترك ( 7 ) له حقها من النفقة ، أو القسمة . * ( ويشترط في الحكمين العقل ، والحرية ، والذكورة ، والعدالة ) * كما في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 92 ب 12 من أبواب القسم والنشوز ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 89 ب 10 من أبواب القسم والنشوز ح 1 . ( 3 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ، ص 407 . ( 4 ) الوسيلة : ص 333 . ( 5 ) المبسوط : ج 4 ص 341 . ( 6 ) في النسختين : يؤديه ، والصواب ما أثبتناه . ( 7 ) في النسختين : يترك ، والصواب ما أثبتناه .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 523 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي