تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
* ( تحكيما ) * كما هو المشهور . وظاهر السرائر ( 1 ) وفقه القرآن للراوندي ( 2 ) الاجماع عليه ، وفي المبسوط : أنه قضية المذهب ( 3 ) . * ( لا توكيلا ) * كما قال به مالك ( 4 ) وبعض الشافعية وحكي قولا للشافعي ( 5 ) لظاهر الآية من لفظ الحكم ، ومن توجيه الخطاب إلى غير الزوجين ، ولو كانا وكيلين لهما كانا مبعوثين من قبلهما ، ومن نسبة الإصلاح إليهما ، ولما سيظهر من أن لهما الإصلاح بما يريانه من غير استيذان ، وليس لهما التفريق إلا بالإذن . ووجه التوكيل أنهما بالغان رشيدان فلا ولاية عليهما ، وأنه لا حكم لغير الفقيه ، ولا يشترط فيهما الفقه . ويدفعهما : أن للحاكم الولاية العامة ، وأنهما إذا امتنعا من الإصلاح كان للحاكم أن يجبرهما عليه بما يراه و ( 6 ) يدفع الظالم عن ظلمه ، ومن ذلك بعث الحكمين ، والاجتهاد إنما يشترط في الرئاسة العامة مع أنهما لا يعارضان ظاهر الآية ( 7 ) والأخبار المتقدمة ( 8 ) لحكمهما على أن الحكم في الحقيقة هنا للحاكم ، وإنما هما وكيلان . * ( فإن اتفقا على الصلح فعلاه من غير معاودة ) * إلى الحاكم أو إليهما ، من غير خلاف يظهر ، والأخبار به كثيرة ، وهو ظاهر الآية ، ويأتي على القول بالوكالة الاستئذان ولو ابتدأ على جهة العموم . * ( وإن رأيا ) * المصلحة في * ( الفرقة استأذنا الزوج في الطلاق والمرأة في البذل إن كان ) * الفرقة * ( خلعا ) * أي استأذن حكم الزوج إياه وحكم المرأة إياها ، وإن كان طلاقا لم يستأذن إلا حكم الزوج ، ولا يشترط موافقة حكم الزوجة معه . * ( ولا يستبدان بالفرقة ) * في المشهور ، لخروجه عن الآية ، وكون الطلاق
هامش
( 1 ) السرائر : ج 2 ص 730 . ( 2 ) فقه القرآن : ج 2 ص 193 . ( 3 ) المبسوط : ج 4 ص 340 . ( 4 ) الموطأ : ج 2 ص 584 ذيل الحديث 72 . ( 5 ) الحاوي الكبير : ج 9 ص 602 . ( 6 ) في ن : أو يدفع . ( 7 ) النساء : 35 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 89 ب 10 من أبواب القسم والنشوز .