تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
* ( ولو منعها الزوج شيئا من حقوقها ) * الواجبة من نفقة أو قسمة أو نحوهما ومن ذلك سبها وضربها بلا سبب * ( فهو نشوز منه و ) * لها أن * ( تطالبه ) * وتعظه ، فإن نجع وإلا رفعت أمرها إلى الحاكم . * ( وللحاكم إلزامه ) * بالأداء * ( ولها ترك بعض حقوقها من نفقة وقسمة وغيرهما استمالة له ) * لأنها من حقوقها ، فلا عليها في اسقاطها ، وإن كان لها الرجوع متى شاءت لتجدد هذه الحقوق كل حين . * ( ويحل للزوج قبوله ) * إذا طابت بذلك نفسها ، لعدم القهر وانحصار الحق فيها ، فإذا تركته له حل له ، وقد قال تعالى : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا " ( 1 ) وقد روي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) هم بطلاق سودة فوهبت ليلتها لعائشة على أن لا يطلقها ففعل ( 2 ) . وفي الحسن عن الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) في الآية فقال : هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها : إني أريد أن أطلقك ، فتقول له : لا تفعل إني أكره أن تشمت بي ، ولكن أنظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت ، وما كانت سوى ذلك من شئ فهو لك ، ودعني على حالي فهو قوله [ تعالى ] : " فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا " وهو هذا الصلح ( 3 ) . وما قد يتخيل من الفرق بين البذل لخوف النشوز أو للنشوز فهو ساقط . * ( و ) * لكن * ( لو قهرها عليه لم يحل ) * له ، وهو الظاهر . * ( ولو منعها شيئا من حقوقها المستحبة أو أغارها ، فبذلت له مالا للخلع صح ، ولم يكن ) * ذلك * ( إكراها ) * على البذل لما عرفت ، وهنا أولى . وللعامة وجه بكونه إكراها ( 4 ) وقد يكون الشقاق بنشوزهما . * ( ولو كان النشوز منهما وخشي الحاكم ) * شدة * ( الشقاق بينهما ) * والتأدي إلى التساب والتهاجر والتضارب أو دوامه ، أو " خشي " بمعنى " علم "
هامش
( 1 ) النساء : 128 . ( 2 ) سنن البيهقي : ج 7 ص 297 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 90 ب 11 من أبواب القسم والنشوز ح 1 . وفيه : وهذا هو الصلح . ( 4 ) المغني لابن قدامة : ج 8 ، ص 178 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 520 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي