لا يختص بإحداهن ) * فإنه في حكم الإقامة ، وعليه نقل الكل .
* ( فإذا خص واحدة ) * بالاستصحاب * ( قضى للبواقي ) * لتعلق حقوقهن به
على السواء * ( بخلاف سفر الغيبة ) * وهو السفر للتجارة ونحوها بعزم الرجوع ،
فإنه لا حق لهن فيه .
ونسب في الشرائع الفرق بين السفرين إلى القيل ( 1 ) . وفي المبسوط : أن في
سفر النقلة وجهين - ولم يرجح شيئا منهما - أحدهما : قضاء مدة السفر لذلك ،
والآخر قضاء مدة الإقامة معها في بلد النقلة خاصة دون مدة السفر ، لأنها حصلت
معه في السفر بحق كما في سفر الغيبة ( 2 ) .
* ( ولو سافر ) * للغيبة بإحداهن * ( بالقرعة ثم نوى المقام في بعض
المواضع ) * عشرة أيام فصاعدا * ( قضى للباقيات ما أقامه ) * لأنه مقيم ، بخلاف
ما إذا أقام مقام مسافر وهو ما لا يتم معه الصلاة . وعلى الجملة لا يقضي ما سمي
فيه في الشرع مسافرا ويقضي ما سمي فيه مقيما .
وأطلق في التحرير القضاء إن أقام أكثر من عشرة أيام ( 3 ) من غير تعرض
للنية ، ولعله المراد .
* ( دون أيام الرجوع على إشكال ) * من انقطاع السفر بالإقامة فهو سفر
جديد لم يقرع فيه ، وقد عرفت أنه إذا استصحب إحداهن بلا قرعة كان في القضاء
وجهان .
ومن أن سفر الغيبة يتضمن الرجوع فهو مع الذهاب سفر واحد وإن تخللت
الإقامة في البين ، مع أصالة عدم القضاء ، وقوة القول بعدمه إذا استصحب لا بالقرعة
خصوصا ولا مجال لها .
* ( ولو عزم على الإقامة أياما ) * في أثناء سفر الغيبة في موضع * ( ثم
أنشأ ) * منه * ( سفرا آخر لم يكن عزم عليه أولا لزمه ) * قضاء أيام
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 336 .
( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 335 .
( 3 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 42 س 7 .