تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
لا يختص بإحداهن ) * فإنه في حكم الإقامة ، وعليه نقل الكل . * ( فإذا خص واحدة ) * بالاستصحاب * ( قضى للبواقي ) * لتعلق حقوقهن به على السواء * ( بخلاف سفر الغيبة ) * وهو السفر للتجارة ونحوها بعزم الرجوع ، فإنه لا حق لهن فيه . ونسب في الشرائع الفرق بين السفرين إلى القيل ( 1 ) . وفي المبسوط : أن في سفر النقلة وجهين - ولم يرجح شيئا منهما - أحدهما : قضاء مدة السفر لذلك ، والآخر قضاء مدة الإقامة معها في بلد النقلة خاصة دون مدة السفر ، لأنها حصلت معه في السفر بحق كما في سفر الغيبة ( 2 ) . * ( ولو سافر ) * للغيبة بإحداهن * ( بالقرعة ثم نوى المقام في بعض المواضع ) * عشرة أيام فصاعدا * ( قضى للباقيات ما أقامه ) * لأنه مقيم ، بخلاف ما إذا أقام مقام مسافر وهو ما لا يتم معه الصلاة . وعلى الجملة لا يقضي ما سمي فيه في الشرع مسافرا ويقضي ما سمي فيه مقيما . وأطلق في التحرير القضاء إن أقام أكثر من عشرة أيام ( 3 ) من غير تعرض للنية ، ولعله المراد . * ( دون أيام الرجوع على إشكال ) * من انقطاع السفر بالإقامة فهو سفر جديد لم يقرع فيه ، وقد عرفت أنه إذا استصحب إحداهن بلا قرعة كان في القضاء وجهان . ومن أن سفر الغيبة يتضمن الرجوع فهو مع الذهاب سفر واحد وإن تخللت الإقامة في البين ، مع أصالة عدم القضاء ، وقوة القول بعدمه إذا استصحب لا بالقرعة خصوصا ولا مجال لها . * ( ولو عزم على الإقامة أياما ) * في أثناء سفر الغيبة في موضع * ( ثم أنشأ ) * منه * ( سفرا آخر لم يكن عزم عليه أولا لزمه ) * قضاء أيام
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 336 . ( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 335 . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 42 س 7 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 513 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي