حضر ، وإن أراد السفر بثلاث كتب في ثلاثة : سفر وفي واحدة : حضر .
* ( فإن ) * أقرع و * ( خرجت ) * القرعة * ( لواحدة فهل له استصحاب
غيرها قيل ) * في المبسوط ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) : * ( لا ) * وإلا انتفت فائدتها .
والأقوى أن له ذلك ، لثبوت الاختيار له قبلها فيستصحب ، إذ لا دليل على
كونها من الأسباب الملزمة ، وفائدتها استحباب اختيارها للسفر .
* ( و ) * لعله لا خلاف في أن * ( له أن يسافر وحده حينئذ ) * للاستصحاب
والقرعة إن سلم إلزامها ، فإنما يلزم عدم اختيار الغير للصحبة ، لأنها لدفع الترجيح
من غير مرجح وإن قلنا بوجوبها .
* ( وإذا اعتمد القرعة ) * وعمل بمقتضاها * ( لم يقض للبواقي ) * للأصل ،
وانتفاء الظلم شرعا ، ويؤيده ما هو المعروف : من أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يقرع بين
نسائه للسفر ( 3 ) ، ولم ينقل أنه كان إذا رجع قضى للمتخلفات ، وأن المصحوبة وإن
فازت بالصحبة لكنها قاست مشاق السفر ، فلا عدل إن قضى للمتخلفات .
* ( ولو استصحب ) * إحداهن * ( من غير قرعة ففي القضاء إشكال ) * من
أنه لا حق لهن في أوقات السفر ، وإلا لم يجز له بانفراده وله استصحاب من شاء
منهن ، خصوصا إذا استحبت القرعة مع أصالة عدم وجوب القضاء ، وأنها وإن
فازت بالصحبة فقد قاست شدة السفر . ومن الميل والتفضيل من غير مرجح
شرعي ، والخروج عن التأسي ، وجعل في المبسوط أحوط ( 4 ) . ومع القضاء إنما
يراعى عدد الليالي ، ولا ينقص منها لمشقة السفر ، لعدم الانضباط ، وعدم تعلق
القسم إلا بالأوقات ، وجواز التفضيل من جهات أخرى .
* ( ولو سافر للنقلة ) * إلى بلد ليستوطنه * ( وأراد نقلهن فاستصحب واحدة
قضى للبواقي وإن كان ) * الاستصحاب * ( بالقرعة ، لأن سفر النقلة والتحويل
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 334 .
( 2 ) لم يصرح بالمنع بل حكم بالقضاء ، راجع الوسيلة : ص 312 .
( 3 ) سنن البيهقي : ج 7 ص 302 .
( 4 ) المبسوط : ج 4 ص 335 .