تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
حضر ، وإن أراد السفر بثلاث كتب في ثلاثة : سفر وفي واحدة : حضر . * ( فإن ) * أقرع و * ( خرجت ) * القرعة * ( لواحدة فهل له استصحاب غيرها قيل ) * في المبسوط ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) : * ( لا ) * وإلا انتفت فائدتها . والأقوى أن له ذلك ، لثبوت الاختيار له قبلها فيستصحب ، إذ لا دليل على كونها من الأسباب الملزمة ، وفائدتها استحباب اختيارها للسفر . * ( و ) * لعله لا خلاف في أن * ( له أن يسافر وحده حينئذ ) * للاستصحاب والقرعة إن سلم إلزامها ، فإنما يلزم عدم اختيار الغير للصحبة ، لأنها لدفع الترجيح من غير مرجح وإن قلنا بوجوبها . * ( وإذا اعتمد القرعة ) * وعمل بمقتضاها * ( لم يقض للبواقي ) * للأصل ، وانتفاء الظلم شرعا ، ويؤيده ما هو المعروف : من أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يقرع بين نسائه للسفر ( 3 ) ، ولم ينقل أنه كان إذا رجع قضى للمتخلفات ، وأن المصحوبة وإن فازت بالصحبة لكنها قاست مشاق السفر ، فلا عدل إن قضى للمتخلفات . * ( ولو استصحب ) * إحداهن * ( من غير قرعة ففي القضاء إشكال ) * من أنه لا حق لهن في أوقات السفر ، وإلا لم يجز له بانفراده وله استصحاب من شاء منهن ، خصوصا إذا استحبت القرعة مع أصالة عدم وجوب القضاء ، وأنها وإن فازت بالصحبة فقد قاست شدة السفر . ومن الميل والتفضيل من غير مرجح شرعي ، والخروج عن التأسي ، وجعل في المبسوط أحوط ( 4 ) . ومع القضاء إنما يراعى عدد الليالي ، ولا ينقص منها لمشقة السفر ، لعدم الانضباط ، وعدم تعلق القسم إلا بالأوقات ، وجواز التفضيل من جهات أخرى . * ( ولو سافر للنقلة ) * إلى بلد ليستوطنه * ( وأراد نقلهن فاستصحب واحدة قضى للبواقي وإن كان ) * الاستصحاب * ( بالقرعة ، لأن سفر النقلة والتحويل
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 334 . ( 2 ) لم يصرح بالمنع بل حكم بالقضاء ، راجع الوسيلة : ص 312 . ( 3 ) سنن البيهقي : ج 7 ص 302 . ( 4 ) المبسوط : ج 4 ص 335 .