* ( الإقامة ) * لما عرفت * ( دون أيام السفر ) * لأنه سفر غيبة لا فرق بينه وبين
الأول ، إلا أن يقال بالقضاء إذا استصحب بلا قرعة وإن لم يكن لها مجال .
* ( ولو كان قد عزم عليه ) * أولا * ( لم يقض أيام السفر ) * أيضا لذلك ، وهو
هنا أولى ، لأن القرعة تشمله . وقوله * ( على إشكال ) * لا بد من تعليقه بالصورتين
بناء على الإشكال في أن الاستصحاب بلا قرعة [ حيث لا مجال لها ] ( 1 ) هل
يوجب القضاء ؟
* ( ولو سافر باثنتين عدل بينهما في السفر ) * أقرع لهما أو لإحداهما
خاصة ، أو لم يقرع ، لأن سقوط القسم للغيبة ، وهو غير غائب عنهما .
* ( فإن ظلم إحداهما قضى لها إما في السفر أو الحضر ) * من نوبة
المظلوم بها * ( وله أن يخلف إحداهما ) * في أثناء السفر * ( في بعض الأماكن ) *
لعدم الفرق بينه وبين منزله قبل إنشاء السفر * ( بالقرعة وغيرها ) * إلا على القول
بوجوب القرعة ، فلا يجوز إلا بها .
* ( فإن تزوج في السفر ) * بأخرى * ( خصها بثلاث أو سبع في السفر ثم
عدل بينهن ) * أي بينها وبين من استصحبها من القديمات ، وكذا إن تزوج
بالجديدة قبل إنشاء السفر فسافر بها وبغيرها قبل إيفائها الثلاث أو السبع .
وبالجملة فالسفر لا يسقط حق تجديد النكاح ، ولا يثبت لها حقه بالنسبة إلى
المخلفات مرة أخرى إذا حضر ، فإنها إنما خصت بذلك لرفع الحياء والاستيحاش
وقد حصل في السفر ، والكل ظاهر .
* ( ولو خرج وحده ثم استجد زوجة لم يلزمه القضاء للمتخلفات ) * من
نوبة الجديدة ، وإن قلنا بالقضاء إن استصحب إحدى القديمات بلا قرعة ، نعم إن
أقام في السفر أو منتهاه لزمه القضاء .
* ( ولو كان تحته زوجتان فتزوج أخريين وسافر بإحداهما بالقرعة ) *
هامش
( 1 ) لم ترد في ن .