تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
* ( الإقامة ) * لما عرفت * ( دون أيام السفر ) * لأنه سفر غيبة لا فرق بينه وبين الأول ، إلا أن يقال بالقضاء إذا استصحب بلا قرعة وإن لم يكن لها مجال . * ( ولو كان قد عزم عليه ) * أولا * ( لم يقض أيام السفر ) * أيضا لذلك ، وهو هنا أولى ، لأن القرعة تشمله . وقوله * ( على إشكال ) * لا بد من تعليقه بالصورتين بناء على الإشكال في أن الاستصحاب بلا قرعة [ حيث لا مجال لها ] ( 1 ) هل يوجب القضاء ؟ * ( ولو سافر باثنتين عدل بينهما في السفر ) * أقرع لهما أو لإحداهما خاصة ، أو لم يقرع ، لأن سقوط القسم للغيبة ، وهو غير غائب عنهما . * ( فإن ظلم إحداهما قضى لها إما في السفر أو الحضر ) * من نوبة المظلوم بها * ( وله أن يخلف إحداهما ) * في أثناء السفر * ( في بعض الأماكن ) * لعدم الفرق بينه وبين منزله قبل إنشاء السفر * ( بالقرعة وغيرها ) * إلا على القول بوجوب القرعة ، فلا يجوز إلا بها . * ( فإن تزوج في السفر ) * بأخرى * ( خصها بثلاث أو سبع في السفر ثم عدل بينهن ) * أي بينها وبين من استصحبها من القديمات ، وكذا إن تزوج بالجديدة قبل إنشاء السفر فسافر بها وبغيرها قبل إيفائها الثلاث أو السبع . وبالجملة فالسفر لا يسقط حق تجديد النكاح ، ولا يثبت لها حقه بالنسبة إلى المخلفات مرة أخرى إذا حضر ، فإنها إنما خصت بذلك لرفع الحياء والاستيحاش وقد حصل في السفر ، والكل ظاهر . * ( ولو خرج وحده ثم استجد زوجة لم يلزمه القضاء للمتخلفات ) * من نوبة الجديدة ، وإن قلنا بالقضاء إن استصحب إحدى القديمات بلا قرعة ، نعم إن أقام في السفر أو منتهاه لزمه القضاء . * ( ولو كان تحته زوجتان فتزوج أخريين وسافر بإحداهما بالقرعة ) *
هامش
( 1 ) لم ترد في ن .