تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
قبل توفيتهما ما لهما من حق التخصيص * ( لم يندرج حقها من التخصيص في السفر ، بل له مع العود توفيتها حصة التخصيص ، لأن السفر لا يدخل في القسم ) * والتخصيص إنما هو من ليالي القسم ، خلافا للشيخ فأدرج حقها في السفر ( 1 ) ، لحصول المقصود به فيه وهو الإنس وزوال الحشمة . * ( ثم ) * إنه لا بد من أن * ( يقضي حق المقيمة ) * إذا حضر ، من الثلاث أو السبع على القولين ، إما بعد قضاء حق المصحوبة أو قبله إن ترتبتا في النكاح أو بالقرعة ، وذلك لاستصحاب ما لها من الحق من غير ما يدل على اسقاط صحبة الأخرى في السفر له . كما أنه إذا قسم للأربع لكل منهن ليلة فبات عند ثلاث ثم سافر واستصحب معه غير الرابعة فإنه يبقى عليه حق الرابعة ، فإذا أعاد وفاها حقها . وللعامة وجه بالعدم حكى في المبسوط ( 2 ) للزوم تفضيلها على المصحوبة ، لأنه لم يقضها ما لها من الحق ، وإنما دخل حقها في السفر ، فلو قضى المقيمة حقها لزم التفضيل . * ( ولو كان له زوجتان في بلدين ، فأقام عند واحدة عشرا ) * مثلا * ( أقام عند الأخرى كذلك ، إما بأن يمضي إليها أو يحضرها عنده ) * إن لم يكن مسافرا وكانت إقامته على جهة القسمة ، وما يمضي عليه في السفر بين البلدين لا يحسب من لياليه ولا من ليالي إحداهما . وإن لم يكن على جهة القسمة لم يلزمه للثانية إلا خمس ، لأن له نصف الدور ، فنصف العشر حقها ونصفها تبرع . وفي المبسوط ( 3 ) كما في الكتاب من الإطلاق ، ولما فيه من الحاجة إلى التفصيل المذكور نسب في الشرائع إلى القيل ( 4 ) . * ( ويستحب التسوية بينهن في الانفاق وإطلاق الوجه ) * والجماع ، لأنها من العدل المرغوب شرعا ، وفيها جبر قلوبهن وحفظهن عن التحاسد والتباغض ،
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 334 - 335 . ( 2 ) لم ينسبه إلى العامة صريحا ، راجع المبسوط : ج 4 ص 335 . ( 3 ) المبسوط : ج 4 ص 332 . ( 4 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 338 .