ولعموم خبر معمر بن خلاد سأل الرضا ( عليه السلام ) عن تفضيل نسائه بعضهن على بعض ؟
فقال : لا ( 1 ) . وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من كان عنده امرأتان ، فإذا كان يوم واحدة
فلا يتوضأ عند الأخرى ( 2 ) . وسأل عبد الملك بن عتبة الهاشمي الكاظم ( عليه السلام ) عن
الرجل تكون له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك ؟
قال : لا بأس وأجهد في العدل بينهما ( 3 ) .
ولا يجب للأصل ، ولهذا الخبر ، ولقوله تعالى : " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين
النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل " ( 4 ) .
* ( و ) * يستحب * ( أن يكون صبيحة كل ليلة عند صاحبتها ) * لما عرفت
من الخبر ، والقول بالوجوب ، ويرشد إليه ما سمعته الآن من النهي عن الوضوء عند
الأخرى .
* ( وأن يأذن لها في حضور موت أبويها ) * وغيرهما من أقاربها لما فيه
من الإرفاق والتأليف وجبر القلوب ، والإعانة على صلة الرحم .
* ( وله منعها عن عيادتهما ) * وحضور موتهما . * ( و ) * بالجملة * ( عن
الخروج عن منزله إلا لحق واجب ) * عليها لاستحقاقه الاستمتاع بها كل حين
والخروج ينافيه .
* ( وليس له إسكان امرأتين في منزل واحد إلا برضاهن ) * على التفصيل
المتقدم ، وإنما كرر ذكره هنا لأن جواز منعه لها عن الخروج لغير حق واجب ، وعن
نحو حضور موت الأبوين وعيادتهما ربما يوهم جواز الإسكان في منزل لسهولة
الاستمتاع بذلك .
* ( فإن ظهر منه الإضرار لها بأن لا يوفيها حقها من نفقة وقسمة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 83 ب 3 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 85 ب 5 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 83 ب 3 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ح 1 .
( 4 ) النساء : 129 .