تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
ولعموم خبر معمر بن خلاد سأل الرضا ( عليه السلام ) عن تفضيل نسائه بعضهن على بعض ؟ فقال : لا ( 1 ) . وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من كان عنده امرأتان ، فإذا كان يوم واحدة فلا يتوضأ عند الأخرى ( 2 ) . وسأل عبد الملك بن عتبة الهاشمي الكاظم ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس وأجهد في العدل بينهما ( 3 ) . ولا يجب للأصل ، ولهذا الخبر ، ولقوله تعالى : " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل " ( 4 ) . * ( و ) * يستحب * ( أن يكون صبيحة كل ليلة عند صاحبتها ) * لما عرفت من الخبر ، والقول بالوجوب ، ويرشد إليه ما سمعته الآن من النهي عن الوضوء عند الأخرى . * ( وأن يأذن لها في حضور موت أبويها ) * وغيرهما من أقاربها لما فيه من الإرفاق والتأليف وجبر القلوب ، والإعانة على صلة الرحم . * ( وله منعها عن عيادتهما ) * وحضور موتهما . * ( و ) * بالجملة * ( عن الخروج عن منزله إلا لحق واجب ) * عليها لاستحقاقه الاستمتاع بها كل حين والخروج ينافيه . * ( وليس له إسكان امرأتين في منزل واحد إلا برضاهن ) * على التفصيل المتقدم ، وإنما كرر ذكره هنا لأن جواز منعه لها عن الخروج لغير حق واجب ، وعن نحو حضور موت الأبوين وعيادتهما ربما يوهم جواز الإسكان في منزل لسهولة الاستمتاع بذلك . * ( فإن ظهر منه الإضرار لها بأن لا يوفيها حقها من نفقة وقسمة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 83 ب 3 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 85 ب 5 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 83 ب 3 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ح 1 . ( 4 ) النساء : 129 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 516 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي