تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
* ( ولا الناشزة ) * إذ لا نفقة لها ، وقد مر مع ما فيه * ( بمعنى أنه ) * كما لا يؤدي لهن * ( لا يقضي لهن ما فات ) * لا أنه يسقط الأداء للعذر وعليه القضاء ، ولا أنه لا يجوز له المبيت عندهن . نعم ربما وجب اعتزال الناشزة من باب النهي عن المنكر والمجنونة للخوف .
* ( الفصل الخامس في السفر بهن ) * * ( وإذا أراد السفر وحده لم يكن لهن منعه ) * وليس عليه قضاء ما فاتهن في السفر ، قلنا بوجوب القسمة ابتداء أو لا ، للإجماع الفعلي من المسلمين على المسافرة كذلك من غير نكير ولا نقل قضاء ، مع أصالة عدم وجوبه . * ( و ) * لا شبهة في أنه * ( لو أراد اخراجهن معه فله ذلك ) * وعليهن الإجابة إلا لعذر . * ( وإن أراد اخراج بعضهن ) * معه جاز اتفاقا ، و * ( استحبت القرعة ) * للتأسي ، ولأنه أطيب لقلوبهن ، وأقرب إلى العدل . ولا تجب للأصل ، وجعل في المبسوط أحوط ( 1 ) . وكيفيتها : أن يخرج الأسماء على السفر ، بأن يكتب اسم كل منهن في رقعة يجعلها في بندقة طين أو غيره ، فيقال لمن لم يعلم بالحال : أخرج على السفر رقعة ، فكل من خرجت رقعتها سافر بها ، فإن أراد اخراج أخرى أمر باخراج رقعة أخرى ، وكذا إن أراد السفر بثالثة ، وله إن أراد السفر باثنتين أن يجعل اسم كل اثنتين في بندقة ، والأول أعدل . أو يخرج السفر على الأسماء ، فإن أراد السفر بواحدة كتب في رقعة : سفر وفي ثلاث : حضر ، فإن خرج على اسم فلانة رقعة السفر سافر بها ، وإن خرجت رقعة الحضر أخرج باسم أخرى ، وإن أراد أن يسافر باثنتين كتب في رقعتين : سفر وفي أخريين : حضر ، أو اقتصر على رقعتين في إحداهما : سفر وفي الأخرى :
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 333 .