* ( ولا الناشزة ) * إذ لا نفقة لها ، وقد مر مع ما فيه * ( بمعنى أنه ) * كما لا يؤدي
لهن * ( لا يقضي لهن ما فات ) * لا أنه يسقط الأداء للعذر وعليه القضاء ، ولا أنه
لا يجوز له المبيت عندهن . نعم ربما وجب اعتزال الناشزة من باب النهي عن
المنكر والمجنونة للخوف .
* ( الفصل الخامس في السفر بهن ) *
* ( وإذا أراد السفر وحده لم يكن لهن منعه ) * وليس عليه قضاء ما فاتهن
في السفر ، قلنا بوجوب القسمة ابتداء أو لا ، للإجماع الفعلي من المسلمين على
المسافرة كذلك من غير نكير ولا نقل قضاء ، مع أصالة عدم وجوبه .
* ( و ) * لا شبهة في أنه * ( لو أراد اخراجهن معه فله ذلك ) * وعليهن الإجابة
إلا لعذر .
* ( وإن أراد اخراج بعضهن ) * معه جاز اتفاقا ، و * ( استحبت القرعة ) *
للتأسي ، ولأنه أطيب لقلوبهن ، وأقرب إلى العدل . ولا تجب للأصل ، وجعل في
المبسوط أحوط ( 1 ) .
وكيفيتها : أن يخرج الأسماء على السفر ، بأن يكتب اسم كل منهن في رقعة
يجعلها في بندقة طين أو غيره ، فيقال لمن لم يعلم بالحال : أخرج على السفر رقعة ،
فكل من خرجت رقعتها سافر بها ، فإن أراد اخراج أخرى أمر باخراج رقعة
أخرى ، وكذا إن أراد السفر بثالثة ، وله إن أراد السفر باثنتين أن يجعل اسم كل
اثنتين في بندقة ، والأول أعدل .
أو يخرج السفر على الأسماء ، فإن أراد السفر بواحدة كتب في رقعة : سفر
وفي ثلاث : حضر ، فإن خرج على اسم فلانة رقعة السفر سافر بها ، وإن خرجت
رقعة الحضر أخرج باسم أخرى ، وإن أراد أن يسافر باثنتين كتب في رقعتين : سفر
وفي أخريين : حضر ، أو اقتصر على رقعتين في إحداهما : سفر وفي الأخرى :
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 333 .