* ( ولو قسم لثلاث فحبس ليلة الرابعة ، فإن أمكنه استدعاؤها إليه ) *
ومن الإمكان كون المحبس مسكن مثلها أو دونه ورضيت به كما في التحرير ( 1 )
* ( وفاها ) * ليلتها وجوبا * ( وإلا قضاها ) * حيث يمكن .
* ( ولو حبس قبل القسمة فاستدعى واحدة لزمه استدعاء الباقيات ) *
إن أمكن * ( فإن امتنعت واحدة ) * من الإجابة * ( سقط حقها ) * للنشوز ، إلا إذا
لم يمكنها الإجابة ولو بترفعها لشرفها عن الخروج إليه في المحبس كما نبه عليه
في التحرير ( 2 ) .
* ( ولو وهبت ليلتها من ضرتها فللزوج الامتناع ) * لما عرفت من اشتراك
حق القسم بين الزوجين * ( فإن قبل فليس للموهوبة الامتناع ) * إذ ليس لها
الامتناع إذا استدعاها الزوج ، ولأنه زيادة في حقها ، وللشافعية وجه غريب
باشتراط رضاها ( 3 ) . * ( ولا لغيرها ) * من الضرات ، إذ لا حق لهن في ذلك .
* ( وليس له المبيت ) * في تلك الليلة * ( عند غير الموهوبة أو الواهبة ) * إن
رجعت في الهبة أو امتنع من القبول أو رجع عنه ، لأنه رجوع عن القبول قبل
القبض ، وقد جوز في العين فهنا أولى ، وعدم الجواز لأنها حق الواهبة ، فعليه أن
يضعها حيث شاءت لا حيث شاء .
* ( ثم إن كانت ليلتها متصلة بليلة الواهبة ، بات عندها ليلتين ) * متصلتين
وجوبا ، إلا إذا رضيت هي والباقيتان بالتفريق . * ( وإلا ففي جواز الاتصال نظر
أقربه العدم ، لما فيه من تأخير الحق ) * لغيرها ، ولا يجوز إلا بالإذن من
المستحق ، ولأن الواهبة قد يرجع بينهما ففيه تفويت حقها من الرجوع . ووجه
الجواز أنه أسهل عليه مع ( 4 ) انضباط المقدار ، ومنع لزوم الترتيب .
* ( وإن وهبت ) * ليلتها * ( من الزوج كان له وضعها أين شاء ) * عند أية
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 41 س 26 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 41 س 28 .
( 3 ) أنظر الفقه على المذاهب الأربعة : ج 4 ص 246 .
( 4 ) في ن بدل " مع " : من .