تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
* ( ولو قسم لثلاث فحبس ليلة الرابعة ، فإن أمكنه استدعاؤها إليه ) * ومن الإمكان كون المحبس مسكن مثلها أو دونه ورضيت به كما في التحرير ( 1 ) * ( وفاها ) * ليلتها وجوبا * ( وإلا قضاها ) * حيث يمكن . * ( ولو حبس قبل القسمة فاستدعى واحدة لزمه استدعاء الباقيات ) * إن أمكن * ( فإن امتنعت واحدة ) * من الإجابة * ( سقط حقها ) * للنشوز ، إلا إذا لم يمكنها الإجابة ولو بترفعها لشرفها عن الخروج إليه في المحبس كما نبه عليه في التحرير ( 2 ) . * ( ولو وهبت ليلتها من ضرتها فللزوج الامتناع ) * لما عرفت من اشتراك حق القسم بين الزوجين * ( فإن قبل فليس للموهوبة الامتناع ) * إذ ليس لها الامتناع إذا استدعاها الزوج ، ولأنه زيادة في حقها ، وللشافعية وجه غريب باشتراط رضاها ( 3 ) . * ( ولا لغيرها ) * من الضرات ، إذ لا حق لهن في ذلك . * ( وليس له المبيت ) * في تلك الليلة * ( عند غير الموهوبة أو الواهبة ) * إن رجعت في الهبة أو امتنع من القبول أو رجع عنه ، لأنه رجوع عن القبول قبل القبض ، وقد جوز في العين فهنا أولى ، وعدم الجواز لأنها حق الواهبة ، فعليه أن يضعها حيث شاءت لا حيث شاء . * ( ثم إن كانت ليلتها متصلة بليلة الواهبة ، بات عندها ليلتين ) * متصلتين وجوبا ، إلا إذا رضيت هي والباقيتان بالتفريق . * ( وإلا ففي جواز الاتصال نظر أقربه العدم ، لما فيه من تأخير الحق ) * لغيرها ، ولا يجوز إلا بالإذن من المستحق ، ولأن الواهبة قد يرجع بينهما ففيه تفويت حقها من الرجوع . ووجه الجواز أنه أسهل عليه مع ( 4 ) انضباط المقدار ، ومنع لزوم الترتيب . * ( وإن وهبت ) * ليلتها * ( من الزوج كان له وضعها أين شاء ) * عند أية
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 41 س 26 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 41 س 28 . ( 3 ) أنظر الفقه على المذاهب الأربعة : ج 4 ص 246 . ( 4 ) في ن بدل " مع " : من .