واحدة وبات في كل دور عند إحدى الباقيتين ليلة ، وعند الأخرى ثلاثا ، فإنه إن
والى في القضاء لزم ظلم من كان يبيت عندها ليلة في كل دورة ، ففي القضاء
يعطيها حقها من الدورة ويقضي الباقي للمظلومة .
* ( وكذا ) * في لزوم الخروج في الليل إلى غير منازل الزوجات * ( لو بات
عند واحدة نصف ليلة فأخرجه ظالم ) * فإنه يجب عليه قضاء النصف الآخر لها
من الليلة الآتية ، وأن يخرج باقي الليل إلى صديق أو مسجد أو نحوه ، ويتخير بين
النصفين أيهما شاء ، بات عندها إن بات عند الأخرى ليلة كاملة ، أو أراد أن يبيت ،
وإلا اقتصر على النصف و * ( بات عند الأخرى ) * أيضا * ( نصف ليلة ) * ليتساويا
* ( ثم خرج إلى صديق أو مسجد ) * ونحوه .
* ( ولو كان له أربع فنشزت واحدة ثم قسم ) * لكل * ( خمس عشرة ،
فبات عند اثنتين ثم أطاعت ) * الناشز * ( وجب توفية الثالثة خمس عشرة
والناشز خمسا ) * إذ لا حق لها في الثلاثين ليلة التي باتها عند الأولتين ، لأنها
كانت ناشزا ، ولها مع الثالثة اشتراك في استحقاق الدور ، فكان له زوجتين للناشز
من كل دور ليلة ، وللثالثة ثلاث إلى أن يكمل الخمس عشرة ليلة .
* ( فيبيت عند الثالثة ) * في كل دور * ( ثلاثا وعند الناشز ليلة خمسة
أدوار ثم يستأنف القسم ) * للأربع .
هذا إذا قلنا بأنه إذا كان له أقل من أربع فقسم بما يستوعب الدور أو يزيد
عليه سقط حقه من الأربع ، وإلا كان متبرعا على كل من الأولتين بثلاث وثلاثة
أرباع ، فلا يكون عليه للثالثة تمام الخمس عشرة بل إحدى عشرة وربع . وظاهر
الأصحاب هو الأول بناء على وجوب العدل بينهن ، خرج ما إذا قسم ليلة ليلة
بالنص والإجماع ، على أنه حينئذ كان له أن يضع ماله من الأربع عند من شاء من
أزواجه ، فيبقى غير هذه الصورة على أصل وجوب العدل .
وفيه : أن العدل إنما يجب فيما لهن من الحق لا فيما يتفضل به عليهن ، أو على
أنه إذا قسم لهن أزيد من ليلة كان حقه بعد تمام قسمة كل منهن مساويا لما قسمه
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 505
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥٠٥