تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
واحدة وبات في كل دور عند إحدى الباقيتين ليلة ، وعند الأخرى ثلاثا ، فإنه إن والى في القضاء لزم ظلم من كان يبيت عندها ليلة في كل دورة ، ففي القضاء يعطيها حقها من الدورة ويقضي الباقي للمظلومة . * ( وكذا ) * في لزوم الخروج في الليل إلى غير منازل الزوجات * ( لو بات عند واحدة نصف ليلة فأخرجه ظالم ) * فإنه يجب عليه قضاء النصف الآخر لها من الليلة الآتية ، وأن يخرج باقي الليل إلى صديق أو مسجد أو نحوه ، ويتخير بين النصفين أيهما شاء ، بات عندها إن بات عند الأخرى ليلة كاملة ، أو أراد أن يبيت ، وإلا اقتصر على النصف و * ( بات عند الأخرى ) * أيضا * ( نصف ليلة ) * ليتساويا * ( ثم خرج إلى صديق أو مسجد ) * ونحوه . * ( ولو كان له أربع فنشزت واحدة ثم قسم ) * لكل * ( خمس عشرة ، فبات عند اثنتين ثم أطاعت ) * الناشز * ( وجب توفية الثالثة خمس عشرة والناشز خمسا ) * إذ لا حق لها في الثلاثين ليلة التي باتها عند الأولتين ، لأنها كانت ناشزا ، ولها مع الثالثة اشتراك في استحقاق الدور ، فكان له زوجتين للناشز من كل دور ليلة ، وللثالثة ثلاث إلى أن يكمل الخمس عشرة ليلة . * ( فيبيت عند الثالثة ) * في كل دور * ( ثلاثا وعند الناشز ليلة خمسة أدوار ثم يستأنف القسم ) * للأربع . هذا إذا قلنا بأنه إذا كان له أقل من أربع فقسم بما يستوعب الدور أو يزيد عليه سقط حقه من الأربع ، وإلا كان متبرعا على كل من الأولتين بثلاث وثلاثة أرباع ، فلا يكون عليه للثالثة تمام الخمس عشرة بل إحدى عشرة وربع . وظاهر الأصحاب هو الأول بناء على وجوب العدل بينهن ، خرج ما إذا قسم ليلة ليلة بالنص والإجماع ، على أنه حينئذ كان له أن يضع ماله من الأربع عند من شاء من أزواجه ، فيبقى غير هذه الصورة على أصل وجوب العدل . وفيه : أن العدل إنما يجب فيما لهن من الحق لا فيما يتفضل به عليهن ، أو على أنه إذا قسم لهن أزيد من ليلة كان حقه بعد تمام قسمة كل منهن مساويا لما قسمه
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 505 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي