لها في المضاعفة ، فإذا قسم لاثنتين لكل منهما ليلتين كان له أربع بعد ليلتي الأولى
وبعد ليلتي الثانية ، وتنزلت الليلتان منزلة ليلة ، فلا يكون له فيهما حق ، فله أن يأخذ
بحقه بعد الأولى ، بأن يبيت بعد ليلتها عند غيرهما وأن يأخذه بعد الثانية فهنا أيضا
لما وفى لكل من الاثنتين خمس عشرة كان الجميع حقهما ، فله أن يبيت خمس
عشرة ليلة عند غير زوجاته الثلاث ، ثم يبيت عند الثالثة خمس عشرة ليلة ، وأن
يؤخر حقه عن توفية الثالثة حقها ، وعلى كل فلها الخمس عشرة كاملة . وإذا
رجعت الرابعة إلى الطاعة بطل ما كان له من الحق ، كما لو كانت له ثلاث فتزوج
رابعة في الليلة الرابعة أو يومها .
* ( وكذا لو نشزت واحدة وظلم واحدة وأقام عند الأخريين ثلاثين
يوما ) * بلياليهن أو ليلا مجازا * ( ثم أراد القضاء ) * للثالثة * ( فأطاعت الناشز
فإنه يقسم للمظلومة ثلاثا وللناشز يوما خمسة أدوار ، فيحصل للمظلومة
خمسة عشر ) * ليلا * ( عشرة قضاء ) * لأنه كان لها عن كل ثلاث ليال ليلة لنشوز
الرابعة وقد بات فيها عند إحدى الأخريين * ( وخمسة أداء ) * فكلما بات عندها
ليلتين قضاء كانت الثالثة أداء لها ، بخلاف الصورة الأولى فإن تمام الخمس عشرة
فيها أداء ، لانتفاء الظلم * ( و ) * يحصل * ( خمسة للمطيعة ) * كما في الأولى .
* ( ولو طلق الرابعة ) * مثلا * ( بعد حضور ليلتها أثم ) * كما في المبسوط ( 1 )
* ( لأنه أسقط حقها بعد وجوبه ) * ويمكن القول بعدم استقرار الوجوب ، إلا مع
استقرار الزوجية .
* ( فإن راجعها أو بانت فتزوجها قضاها ) * لها كما في المبسوط ( 2 ) * ( لأنها
كانت واجبة لها ) * ولم يطرأ مسقط ، وإنما كان الطلاق مانعا من الوفاء ، إلا أن
يستحل منها بوجه ، أو يكون في الليلة التي ظلمها بها لم يبت عند واحدة من
الباقيات ، أو فارق التي باتها عندها أيضا وتزوج بالمظلومة مع جديدة فإنه
لا يمكنه القضاء حينئذ ما دام تحته أربع زوجات ، لاستيعاب حقوقهن الليالي ،
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 332 .
( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 332 .