تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
لها في المضاعفة ، فإذا قسم لاثنتين لكل منهما ليلتين كان له أربع بعد ليلتي الأولى وبعد ليلتي الثانية ، وتنزلت الليلتان منزلة ليلة ، فلا يكون له فيهما حق ، فله أن يأخذ بحقه بعد الأولى ، بأن يبيت بعد ليلتها عند غيرهما وأن يأخذه بعد الثانية فهنا أيضا لما وفى لكل من الاثنتين خمس عشرة كان الجميع حقهما ، فله أن يبيت خمس عشرة ليلة عند غير زوجاته الثلاث ، ثم يبيت عند الثالثة خمس عشرة ليلة ، وأن يؤخر حقه عن توفية الثالثة حقها ، وعلى كل فلها الخمس عشرة كاملة . وإذا رجعت الرابعة إلى الطاعة بطل ما كان له من الحق ، كما لو كانت له ثلاث فتزوج رابعة في الليلة الرابعة أو يومها . * ( وكذا لو نشزت واحدة وظلم واحدة وأقام عند الأخريين ثلاثين يوما ) * بلياليهن أو ليلا مجازا * ( ثم أراد القضاء ) * للثالثة * ( فأطاعت الناشز فإنه يقسم للمظلومة ثلاثا وللناشز يوما خمسة أدوار ، فيحصل للمظلومة خمسة عشر ) * ليلا * ( عشرة قضاء ) * لأنه كان لها عن كل ثلاث ليال ليلة لنشوز الرابعة وقد بات فيها عند إحدى الأخريين * ( وخمسة أداء ) * فكلما بات عندها ليلتين قضاء كانت الثالثة أداء لها ، بخلاف الصورة الأولى فإن تمام الخمس عشرة فيها أداء ، لانتفاء الظلم * ( و ) * يحصل * ( خمسة للمطيعة ) * كما في الأولى . * ( ولو طلق الرابعة ) * مثلا * ( بعد حضور ليلتها أثم ) * كما في المبسوط ( 1 ) * ( لأنه أسقط حقها بعد وجوبه ) * ويمكن القول بعدم استقرار الوجوب ، إلا مع استقرار الزوجية . * ( فإن راجعها أو بانت فتزوجها قضاها ) * لها كما في المبسوط ( 2 ) * ( لأنها كانت واجبة لها ) * ولم يطرأ مسقط ، وإنما كان الطلاق مانعا من الوفاء ، إلا أن يستحل منها بوجه ، أو يكون في الليلة التي ظلمها بها لم يبت عند واحدة من الباقيات ، أو فارق التي باتها عندها أيضا وتزوج بالمظلومة مع جديدة فإنه لا يمكنه القضاء حينئذ ما دام تحته أربع زوجات ، لاستيعاب حقوقهن الليالي ،
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 332 . ( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 332 .